فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 404

المطلب الأول: ضابط «تصرف المريض فيما يكون فيه إيصال النفع إلى وارثه باطل».

أولًا: المعنى الإفرادي للضابط (وارثه) :

معنى (وارثه) في اللغة: الوارث اسم فاعل من ورث [1] ، يقال: ورث مال أبيه يرثه إذا مات مورّثه فصار ميراثه إليه، وكذا أَرِثه وِرْثًا وورْثًا، ووراثة [2] . وأورث الميت وارثه ماله أي تركه له [3] .

وأما الوارث في الاصطلاح: فقد عُرّف بأنه: من وُجد فيه سبب الإرث وانتفى عنه مانعه [4] .

ويمكن أن يُعّرف بعبارة أوضح: بأنه من استحق نصيبًا واجبًا شرعًا من تركة الميت ولم يُحرم منه.

ثانيًا: المعنى الإجمالي للضابط:

مفاد الضابط أن تصرف المريض فيما فيه نفع لبعض الورثة دون بعضهم سواء أكان النفع ناجزًا كالهبة، والإبراء من دين، والمحاباة، أو كان النفع مؤجلًا كالكفالة بالمال .... وغير ذلك مما فيه إيصال النفع للوارث، فإن تصرف المريض يحكم ببطلانه متى ما وقع في مرض الموت.

ثالثًا: الضابط من حيث الاتفاق والخلاف:

أورد هذا الضابط السرخسي من الحنفية [5] ، وهو محل وفاق بين المذاهب من حيث

(1) ينظر: المصباح المنير ص (537) مادة (ورث) .

(2) ينظر: الصحاح ص (1133) مادة (ورث) ، لسان العرب (6/ 424) مادة (ورث) ، المصباح المنير ص (537) .

(3) ينظر: لسان العرب (6/ 425) .

(4) الكفاية في الفرائض للمرداوي ص (38) .

(5) المبسوط (4/ 227) ، ونقله عنه الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 574) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت