فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 404

المطلب الثالث: في ضابط «يتم العقد بموت من له الخيار أصيلًا كان أو وكيلًا، وكذلك بموت الموكل والغلام».

أولًا: المعنى الإفرادي للضابط (الخيار، أصيلًا، الموكِّل، الوكيل، الغلام) .

1 -معنى (الخيار) في اللغة: الخيار اسم من الاختيار [1] ، مصدر الفعل خَيَر، وأصله العطف والميل [2] ، يقال: خاره على صاحبه خَيْرًا وخَيرةً وخيّره: فضّله، وخار الشيء واختاره: انتقاه [3] ، وخيرته بين الشيئين، أي فوضت إليه الاختيار فاختار أحدهما وتخيّره [4] ، والخِيْره والخِيَرة كل ذلك لما تختاره، وأنت بالخيار: أي اختر ما شئت [5] .

والاختيار: الاصطفاء، وكذلك التخيّر [6] .

وأما في الاصطلاح: فهو التخيير بين الإمضاء والفسخ في البيع [7] .

2 -معنى (أصيلًا) في اللغة: الأصيل مأخوذ من (الأصل) وقد تقدم معناه في

اللغة [8] .

وأما في الاصطلاح: فالأصيل هو المتمكن في أصله [9] .

(1) الصحاح ص (324) مادة (خير) ، لسان العرب (2/ 336) مادة (خير) .

(2) ينظر: مقاييس اللغة (2/ 232) مادة (خَيَر) .

(3) ينظر: لسان العرب (2/ 335 - 336) .

(4) ينظر: لسان العرب (2/ 336) ، المصباح المنير ص (157) مادة (خير) .

(5) ينظر: لسان العرب (2/ 336) .

(6) ينظر: الصحاح ص (324) ، لسان العرب (2/ 336) .

(7) ينظر: البحر الرائق (6/ 2) ، نهاية المحتاج (4/ 3) ، المطلع على أبواب المقنع ص (234) .

(8) ينظر ص: (140) .

(9) التوقيف على مهمات التعاريف ص (70) ، الكليات ص (129) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت