فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 404

في الحج؛ لأنه ليس من أهل العبادات [1] .

المطلب الثاني: في ضابط «حقوق العباد تتوجه على الصبيان والمجانين عند تقرر السبب».

سبق الكلام على هذا الضابط من حيث: المعنى الإفرادي والإجمالي، والوفاق والخلاف، والاستدلال [2] ، والذي يخص هذا المطلب الفروع الفقهية الخاصة بالمجنون.

فروع الضابط:

1 -ولي المجنون يجب عليه إخراج الزكاة في ماله إذا وجبت فيه [3] .

2 -المجنون إذا أتلف مالًا وجب الضمان في ماله [4] .

3 -على ولي المجنون أن يطوف به على زوجاته، أو يأتيه بهن إذا طلبن ذلك [5] .

4 -إذا وجد أحد الزوجين بالآخر جنونًا فله فسخ النكاح [6] .

5 -المجنون إذا كان عنّينًا [7] يؤجل بطلب الزوجة، فإن لم يبرأ فُرّق بينهما؛ لأن

(1) قال في كشاف القناع (6/ 59) : «ولا يصح أن ينوب في نسك من لم يكن أسقطه عن نفسه» اهـ.

(2) ينظر: ص (95) .

(3) قال الزنجاني: «الزكاة مؤونة مالية وجبت للفقراء على الأغنياء بقرابة الإسلام على سبيل المواساة ومعنى العبادة تبع» . اهـ. تخريج الفروع على الأصول ص (107) ، وينظر: القواعد لابن رجب (2/ 370 - 371) .

(4) ينظر: حاشية الصاوي (2/ 139) ، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (108) ، القواعد لابن رجب (2/ 371) .

(5) ينظر: مختصر خليل ص (145) ، روضة الطالبين (7/ 347) .

(6) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 511) ، المدونة (3/ 225) ، روضة الطالبين (7/ 176) .

(7) عنّينًا: العنّين بكسر العين والنون المشددة العاجز عن الوطء وربما اشتهاه ولا يمكنه، مشتق من عّن الشيء إذا اعترض، وسُميّ عنيّنًا لأن ذكره يعنّ لقبل المرأة عن يمين وشمال أي يعترض إذا أراد إيلاجه، وقيل هو الذي لا يشتهي الجماع، والعُنّة بالضم العجز عن الجماع. ينظر: المصباح المنير ص (353) ، المطلع ص (319) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت