مشروعية الفسخ لدفع الضرر الحاصل عن الوطء، ويستوي فيه المجنون وغيره عند تقرر السبب [1] .
6 -تطليق الإمام على المجنون رجعي، وترثه الزوجة إن مات وهي في العدة؛ لتقرر سبب الإرث [2] .
7 -ما وجب على المجنون من نفقات للزوجة والأولاد وغيرهم لازمة في ماله، يخرجها عنه وليه [3] .
8 -المجنون إذا قتل في حال إفاقته ثم جُنّ، وأيس من إفاقته كانت الدية عليه في ماله، وقيل يُسلّم إلى أولياء المقتول يقتلونه إن شاءوا [4] ؛ لأن حقوق العباد تتوجه على المجانين عند تقرر السبب.
(1) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 511) ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (180) ، شرح منتهى الإرادات (5/ 205) .
(2) ينظر: مواهب الجليل (5/ 404) .
(3) ينظر: المدونة (3/ 225) ، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (108) ، القواعد لابن رجب (2/ 371) .
(4) ينظر: رد المحتار على الدر المختار (4/ 332) ، مواهب الجليل (8/ 292) ، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني
ص (108) ، القواعد لابن رجب (2/ 371) .