فهرس الكتاب
أولًا: المعنى الإفرادي للضابط: (مرض الموت، مضاف) .
1 -معنى (مرض الموت) : هو المرض الذي يكون سببًا صالحًا للموت فيُضاف إليه ويجوز حدوثه عنده [1] .
2 -معنى (المضاف) في اللغة: المضاف من ضَيَفَ، وهو ميل الشيء إلى الشيء [2] ، تقول: ضفتُ الشيء إلى الشيء وأضفته إضافة بمعنى ضممته إليه وأملته [3] ، وكل ما أُميل إلى
(1) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص (276) .
فائدة: يشترط في كون المرض مرض موت شرطان: أحدهما: أن يتصل المرض بالموت، والثاني: أن يكون مخوفًا قاطعًا بصاحبه، وهو كل مرض كان الأغلب منه الموت عاجلًا. ومن أمثلة ذلك: الطاعون، الرعاف الدائم، ذات الجنب .... وغيرها.
وما أشكل أمره من الأمراض رُجع فيه إلى قول أهل المعرفة وهم الأطباء؛ لأنهم أهل الخبرة في ذلك والتجربة والمعرفة، ولا يقبل إلا قول طبيبين مسلمين ثقتين بالغين،؛ لأن ذلك يتعلق به حق الوارث وأهل العطايا، ويقبل قول الطبيب العدل إذا لم يُقدر على رجلين.
ومما يُلحق بمرض الموت: 1 - الحامل إذا صار لها ستة أشهر عند المالكية والحنابلة، وعند الحنفية والشافعية - في ظاهر المذهب - إذا ضربها المخاض. 2 - إذا التحم الحرب وكان في الطائفة المقهورة، أو كانت الطائفة مكافئة للأخرى. 3 - إذا قُدّم ليُقتل قصاصًا أو لغيره. 4 - إذا ركب البحر فتمّوج واضطرب أو هبت الريح العاصف.
5 -الأسير والمحبوس إذا كان من عادة مثله القتل. 6 - إذا وقع وانتشر في بلده مرض أو وباء قاتل كالطاعون.
المغني (8/ 489 - 494) بتصرف، وينظر: بدائع الصنائع (8/ 55) ، فتح القدير (4/ 135) ، المعونة (3/ 1639 - 1640) ، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1220) ، الأم (5/ 231 - 232) ، البيان للعمراني (8/ 185) .
(2) ينظر: مقاييس اللغة (3/ 380) مادة (ضيف) .
(3) ينظر: المصدر السابق، لسان العرب (4/ 149) مادة (ضيف) ، المصباح المنير ص (298) مادة (ضيف) .