فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 404

ثالثًا: الاستدلال للضابط:

يستدل للضابط بما استدُل لضابط: «تصرف المريض فيما يكون فيه إيصال النفع إلى وارثه باطل» ، لأنه بمعناه، حيث إن الولد وارث [1] .

رابعًا: فروع الضابط [2] :

1 -زوّج ابنه الصغير في مرض موته امرأة، ثم ضمن عنه مهرها فالضمان باطل [3] ؛ لأنه تبرع منه على ولده بضمان الصداق منه، وتبرع الوالد على ولده في مرضه باطل [4] .

2 -زوّج ابنه الصغير في صحته امرأة، وضمن مهرها، وأدى الضمان في مرض الموت، فإن الضمان باطل؛ لأنه يقع تبرعًا، وتبرع الوالد لولده في مرضه باطل، ولسائر الورثة الرجوع [5] .

خامسًا: استثناءات الضابط:

أوصى لولده غير الوارث كالنصراني، ثم مات، جازت الوصية [6] .

(1) ينظر: ص (196 - 198) .

(2) جميع فروع ضابط: «تصرف المريض فيما فيه إيصال النفع لوارث باطل» ، هي فروع لهذا الضابط إذا كان الوارث في تلك الأمثلة ولدًا له.

(3) ينظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (2/ 574) .

(4) ينظر: المبسوط (4/ 228) .

(5) ينظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (2/ 574) ، المغني (8/ 271) .

(6) ينظر: نتائج الأفكار (10/ 495) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت