أولًا: المعنى الإفرادي للضابط: (يقع، الطلاق) .
1 -معنى (يقع) في اللغة: يقع من الوقوع ومنه الفعل وقع، وهو أصل يدل على سقوط شيء، يقال: وقع الشيء وقوعًا فهو واقع، أي سقط [1] ، ووقع أي نزل [2] ، ويقال: وقع الشيء موقعه، ووقع القول والحكم إذا وجب [3] .
والمعنى الاصطلاحي: لا يخرج عن المعنى اللغوي فهو بمعنى: الوجوب.
2 -الطلاق في اللغة: الطلاق من الاطلاق ومنه الفعل طَلَق وهو أصل يدل على التخلية والإرسال [4] ، يقال: انطلق الرجل ينطلق انطلاقًا، وأطلقته إطلاقًا. والطِّلْق الشيء الحلال كأنه قد خُلّي عنه فلم يُحظّر [5] . وطلاق المرأة بينونتها عن زوجها [6] . وطلّق الرجل امرأته وطَلَقت هي تطلُق طلاقًا وطَلُقت - والضم أكثر - طلاقًا وأطلقها بعلها وطلّقها [7] .
وطلاق النساء لمعنيين: أحدهما: حلُّ عُقدة النكاح، والآخر بمعنى التخلية والإرسال [8] .
والطلاق في الاصطلاح: إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص [9] .
(1) ينظر: مقاييس اللغة (6/ 133 - 134) مادة (وقع) ، لسان العرب (6/ 475) مادة (وقع) .
(2) المصباح المنير ص (549) مادة (وقع) .
(3) ينظر: لسان العرب (6/ 475) ، تاج العروس (22/ 351) مادة (وقع) .
(4) ينظر: مقاييس اللغة (3/ 421) مادة (طلق) ، لسان العرب (4/ 189) مادة (طلق) .
(5) ينظر: مقاييس اللغة (3/ 421) .
(6) لسان العرب (4/ 189) .
(7) ينظر: الصحاح ص (646) مادة (طلق) ، لسان العرب (4/ 189) ، تاج العروس (24/ 93 وما بعدها) مادة (طلق) .
(8) ينظر: لسان العرب (4/ 189) ، تاج العروس (24/ 94) .
(9) كشاف اصطلاحات الفنون (3/ 162) .