فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 404

7 -امرأة مجهولة في يديها ابن صغير لها أقرّت أنها وابنها - والابن صغير لا يتكلم - رقٌ لفلان فهي مصدّقة، وهي وابنها رقٌ له [1] .

سادسًا: مستثنيات الضابط:

1 -ولد الزنى يُلحق بأمه ولا يُلحق بأبيه في النسب [2] .

2 -الملاعن لزوجته إذا نفى الولد في اللعان فإنه ينتفي نسبه منه ويُلحق بأمه [3] .

(1) النوادر والزيادات (9/ 400) .

(2) ينظر: المغني (9/ 123) . قال ابن عبد البر:» فنفي أن يُلحق في الإسلام ولد الزنا وأجمعت الأمة على ذلك نقلًا عن نبيها @» اهـ. التمهيد (18/ 312) .

(3) ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص (67 - 145) ، الإقناع لابن القطان (2/ 73) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت