سبق الكلام على هذا الضابط من حيث: المعنى الإفرادي والإجمالي، والوفاق والخلاف، والاستدلال [1] ، والذي يخص هذا المطلب الفروع الفقهية الخاصة بالمجنون.
فروع الضابط:
1 -المجنون إذا وطئ زوجته في نهار رمضان لم تجب الكفارة [2] .
2 -جامع المجنون في الحج فسد حجه بالجماع، لكن لا دم عليه [3] .
3 -المجنون إذا ترك شيئًا من واجبات الحج مما يترتب على تركه ا لكفارة كرمي الجمرات أو فعل ما يترتب على فعله الكفارة، لم تجب الكفارة عليه؛ لأن الكفارات لا تجب على الصبي والمجنون [4] .
4 -آلى من زوجته ثم جُنّ فجامع حال جنونه، لم تجب الكفارة؛ لأن القلم مرفوع عنه في تلك الحالة [5] .
5 -المكلف إذا عقد اليمين فجُنّ، ثم حنث حال جنونه لم تجب الكفارة؛ لعدم التكليف [6] .
6 -المجنون إذا قتل إنسانًا لم تلزمه الكفارة [7] .
(1) ينظر: ص (113) وما بعدها.
(2) ينظر: روضة الطالبين (9/ 380) ، نهاية المحتاج (7/ 384) .
(3) ينظر: غمز عيون البصائر (2/ 82) .
(4) ينظر: المبسوط (4/ 69) .
(5) ينظر: المهذب (4/ 399) .
(6) ينظر: روضة الطالبين (11/ 23، 80) ، المغني (12/ 224) .
(7) ينظر: رؤوس المسائل للزمخشري ص (478) .