فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 404

المطلب الثالث: في ضابط «الكفارات لا تجب على الصبي والمجنون».

سبق الكلام على هذا الضابط من حيث: المعنى الإفرادي والإجمالي، والوفاق والخلاف، والاستدلال [1] ، والذي يخص هذا المطلب الفروع الفقهية الخاصة بالمجنون.

فروع الضابط:

1 -المجنون إذا وطئ زوجته في نهار رمضان لم تجب الكفارة [2] .

2 -جامع المجنون في الحج فسد حجه بالجماع، لكن لا دم عليه [3] .

3 -المجنون إذا ترك شيئًا من واجبات الحج مما يترتب على تركه ا لكفارة كرمي الجمرات أو فعل ما يترتب على فعله الكفارة، لم تجب الكفارة عليه؛ لأن الكفارات لا تجب على الصبي والمجنون [4] .

4 -آلى من زوجته ثم جُنّ فجامع حال جنونه، لم تجب الكفارة؛ لأن القلم مرفوع عنه في تلك الحالة [5] .

5 -المكلف إذا عقد اليمين فجُنّ، ثم حنث حال جنونه لم تجب الكفارة؛ لعدم التكليف [6] .

6 -المجنون إذا قتل إنسانًا لم تلزمه الكفارة [7] .

(1) ينظر: ص (113) وما بعدها.

(2) ينظر: روضة الطالبين (9/ 380) ، نهاية المحتاج (7/ 384) .

(3) ينظر: غمز عيون البصائر (2/ 82) .

(4) ينظر: المبسوط (4/ 69) .

(5) ينظر: المهذب (4/ 399) .

(6) ينظر: روضة الطالبين (11/ 23، 80) ، المغني (12/ 224) .

(7) ينظر: رؤوس المسائل للزمخشري ص (478) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت