فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 404

المطلب الأول: قاعدة: «خبر الواحد ولو عبدًا أو صبيًا يقبل في المعاملات».

فروع القاعدة:

سبق الكلام على هذه القاعدة من حيث المعنى الإفرادي والإجمالي، والاستدلال، والاتفاق والخلاف [1] ، والكلام هنا على الفروع، فمن فروع القاعدة:

1 -العبد إذا قدم بلدًا للتجارة - ولم يشتهر فيه إذن المولى - وقال: إن مولاي أذن لي بالتجارة قُبِل قوله [2] .

2 -إذا أخبر العبد بأن فلانًا أذن لعبده بالتجارة قُبِل خبره وجاز التعامل مع العبد [3] .

3 -الشريك إن أخبره عبد ثقة أن شريكه باع حصته فلم يُصدّقه سقطت شفعته [4] .

4 -إذا أرسل عبده فاشترى لحمًا فقال: اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أكله؛ لأنه خبر صحيح صدر عن عقل ودين يعتقد حرمة الكذب [5] .

5 -العبد إذا قال - لمن بُعث له بهدية: هذا أهداه إليك مولاي قُبل خبره ما لم يغلب على الظن أنه كاذب [6] .

(1) ينظر: ص (51) .

(2) ينظر: بدائع الصنائع (8/ 9) .

(3) ينظر: مغني المحتاج (2/ 131) .

(4) ينظر: الإنصاف (15/ 400) .

(5) ينظر: الهداية شرح بداية المبتدى (10/ 8) .

(6) ينظر: بدائع الصنائع (8/ 9) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت