فروع القاعدة:
سبق الكلام على هذه القاعدة من حيث المعنى الإفرادي والإجمالي، والاستدلال، والاتفاق والخلاف [1] ، والكلام هنا على الفروع، فمن فروع القاعدة:
1 -العبد إذا قدم بلدًا للتجارة - ولم يشتهر فيه إذن المولى - وقال: إن مولاي أذن لي بالتجارة قُبِل قوله [2] .
2 -إذا أخبر العبد بأن فلانًا أذن لعبده بالتجارة قُبِل خبره وجاز التعامل مع العبد [3] .
3 -الشريك إن أخبره عبد ثقة أن شريكه باع حصته فلم يُصدّقه سقطت شفعته [4] .
4 -إذا أرسل عبده فاشترى لحمًا فقال: اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أكله؛ لأنه خبر صحيح صدر عن عقل ودين يعتقد حرمة الكذب [5] .
5 -العبد إذا قال - لمن بُعث له بهدية: هذا أهداه إليك مولاي قُبل خبره ما لم يغلب على الظن أنه كاذب [6] .
(1) ينظر: ص (51) .
(2) ينظر: بدائع الصنائع (8/ 9) .
(3) ينظر: مغني المحتاج (2/ 131) .
(4) ينظر: الإنصاف (15/ 400) .
(5) ينظر: الهداية شرح بداية المبتدى (10/ 8) .
(6) ينظر: بدائع الصنائع (8/ 9) .