فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 404

المطلب الثالث: ضابط «الهبة في المرض بمنزلة الوصية».

أولًا: المعنى الإفرادي للضابط (الهبة) :

معنى (الهبة) في اللغة: الهبة أصل للفعل وهب، تقول: وهبتُ الشيء أَهبُه هِبَةً وموهِبًا، والاسم الموهِب والموهبة [1] . والهبة العطية الخالية عن الأعواض، والأغراض [2] ، يقال: وهبتُ لزيد مالًا أهبُه له هبة، أعطيته بلا عوض [3] ، وتواهب القوم إذا وهب بعضهم لبعض [4] .

وأما الهبة في الاصطلاح فهي: تمليك عين بلا عوض [5] .

ثانيًا: المعنى الإجمالي للضابط:

مفاد الضابط أن هبة المريض وتبرعه في مرض موته - وإن كانت منجّزة - لها

حكم الوصية، يُشترط فيها كون الموهوب له غير وارث، وأن لا تخرج عن الثلث فإن خرجت عنه اشتُرط إجازة الوارث لتلك الزيادة؛ وذلك لأن تصرف المريض في الحكم كالمضاف إلى

(1) ينظر: مقاييس اللغة (6/ 147) مادة (وهب) ، الصحاح (1163) مادة (وهب) ، لسان العرب (6/ 495) مادة (وهب) .

(2) لسان العرب (6/ 495) .

(3) المصباح المنير ص (553) مادة (وهب) .

(4) الصحاح ص (1163) ، لسان العرب (6/ 495) .

(5) الحدود للبسطامي ص (95) ، التعريفات ص (340) ، التوقيف على مهمات التعاريف ص (738) .

فائدة: قال النووي: «الهبة والهدية وصدقة التطوع أنواع من البر متقاربة يجمعها تمليك عين بلا عوض، وسبيل ضبطها أن يقال: التمليك لا بعوض هبة، فإن انضم إليه حمل الموهوب من مكان إلى مكان الموهوب له إعظامًا وإكرامًا فهو هدية، وإن انضم إليه كون التمليك للمحتاج تقربًا إلى الله تعالى وطلبًا لثواب الآخرة فهو صدقة. اهـ. تحرير ألفاظ التنبيه ص (239 - 240) ، روضة الطالبين (5/ 364) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت