فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 404

ما بعد الموت [1] .

ثالثًا: الضابط من حيث الوفاق والخلاف:

أورد هذا الضابط السرخسي من الحنفية [2] ، كما ورد عند الحنابلة بلفظ: «العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية» [3] ، وهو لفظ عام يشمل الهبة وغيرها من العطايا كالصدقة والمحاباة وغيرهما. والضابط محل وفاق بين المذاهب من حيث معناه [4] .

وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية [5] .

رابعًا: الاستدلال للضابط:

يستدل للضابط من السنة والإجماع.

أما من السنة فحديث عائشة < المتقدم: (أن أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقًا من ماله بالعالية .... ) الحديث [6] . وقد سبق بيان الشاهد، ووجه الاستدلال منه [7] .

وأما الإجماع: فقد نقل غير واحد من أهل العلم على أن هبات المريض المثقل وصدقاته لا ينفذ منها إلا ما حمل ثلثه [8] .

خامسًا: فروع الضابط:

(1) ينظر: ص (201) .

(2) المبسوط (29/ 48) ، وينظر: الهداية شرح بداية المبتدي (10/ 495) .

(3) المغني (8/ 271) .

(4) ينظر: ص (214) .

(5) الإجماع ص (155) .

(6) تقدم تخريجه ص (197) .

(7) ينظر: ص (197) .

(8) ينظر: الاستذكار (19/ 75 - 76) ، الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 186) ، الإجماع لابن المنذر ص (155) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت