1 -المريض إذا وهب في مرض موته فتصرفه جائز ومعتبر من الثلث [1] .
2 -إذا وهب المريض في مرض موته لامرأة شيئًا، ثم تزوجها بطلت الهبة [2] ؛ لأنها هبة لوارث.
3 -وهب المريض عبدًا لرجل لا مال له غيره، ثم مات الواهب، فإنه يُرد ثلثيه إلى ورثة الواهب [3] ؛ لأن الهبة في مرض الموت بمنزلة الوصية.
(1) ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي (10/ 496) ، أحكام المرضى لابن تاج الدين الحنفي ص (260) .
(2) ينظر: نتائج الأفكار (10/ 494) .
(3) ينظر: المبسوط (29/ 48) .