فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 404

المطلب الأول: قاعدة «تصرف المريض فيما يحتمل النقض بعد نفوذه يكون محكومًا بصحته ثم يُنقض بعد موته ما يتعذر تنفيذه».

أولًا: المعنى الإفرادي للقاعدة (تصرف، يحتمل، النقض، نفوذه، تنفيذه، صحته) .

1 -معنى (تصّرف) في اللغة: التصرّف مصدر ومنه الفعل (صَرَف) وهو يدل على رَجْع الشيء [1] ، يقال: صَرَّف الشيء وتصّرف هو: أعمله في غير وجه، كأنه يصرفه عن وجه إلى وجه [2] . والصرَّف التقلّب والحيلة، يقال: فلان يصرف ويتصرف، ومنه التصرَّف في الأمور، يقال: إنه يتصرف في الأمور [3] . ويقال: لحَدث الدهر صَرْف، والجمع صروف، وسمي بذلك لأنه يتصرف بالناس أي يقلبهم ويرددهم [4] .

وأما في الاصطلاح فلم أجد تعريفًا للتصرّف في كتب الحدود والفقه، وقد عُرّف في الموسوعة بأنه: ما يصدر عن الشخص بإرادته ويُرتّب الشرع عليه أحكامًا مختلفة [5] .

والمناسب في معنى التصرف - في القاعدة: كل ما يصدر عن الشخص من تقليب ونقل في أمواله سواء كان بطريق التملّك والمعاوضة أو بطريق التبرع والإسقاط.

2 -معنى (يحتمل) في اللغة: يحتمل من احتمال الشيء بمعنى حمله [6] ، والحمل أصل يدل على إقلال الشيء [7] ، ومصدر احتمل: الاحتمال، ومعناه: أن هذا الحكم المذكور قابل

(1) ينظر: مقاييس اللغة (3/ 342) مادة (صرف) .

(2) لسان العرب (4/ 35) مادة (صرف) .

(3) ينظر: الصحاح ص (587) مادة (صرف) ، لسان العرب (4/ 35) .

(4) مقاييس اللغة (3/ 343) .

(5) الموسوعة الفقهية (12/ 71) .

(6) ينظر: المطلع ص (461) .

(7) ينظر: مقاييس اللغة (2/ 106) مادة (حمل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت