فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 404

المطلب الأول: قاعدة «الأصل أن لا يسقط الوجوب بالنسيان إلا إذا ضعف مدرك الوجوب».

أولًا: المعنى الإفرادي للقاعدة: (الأصل، يسقط، مدرك) .

1 -معنى (الأصل) في اللغة: الأصل أساس الشيء [1] ، والأصل واحد وجمعه أصول [2] ، وأصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه، فالأب أصلٌ للولد، والنهر أصل للجدول [3] .

والأصل في الاصطلاح: له معان متعددة والذي ينطبق على القاعدة الأصل بمعنى المستصحب، وبمعنى القاعدة الكلية المستمرة [4] .

2 -معنى (يسقط) في اللغة: يسقط من السقوط، والسين والقاف والطاء أصل يدل على الوقوع [5] ، يقال: سقط الشيء يسقط سقوطًا [6] : أي وقع من أعلى إلى أسفل. ويتعدى بالألف فيُقال: أسقطتُه [7] ، ويقال: أسقطت الناقة وغيرها إذا ألقت ولدها [8] ، والمَسْقَطُ: بالفتح السقوط [9] . وقول الفقهاء: سقط الفرض، معناه: سقط طلبه والأمر به [10] .

وهذا المعنى هو المراد في القاعدة وهو المعنى الاصطلاحي.

(1) ينظر: مقاييس اللغة (1/ 109) مادة (أصل) .

(2) ينظر: الصحاح ص (45) مادة (أصل) ، لسان العرب (1/ 81) مادة (أصل) .

(3) ينظر: مختار الصحاح ص (24) مادة (أصل)

(4) ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون (1/ 114) .

(5) ينظر: مقاييس اللغة (3/ 86) مادة (سقط) ، لسان العرب (3/ 302) مادة (سقط) .

(6) ينظر: الصحاح ص (499) مادة (سقط) ، مقاييس اللغة (3/ 86) ، لسان العرب (3/ 302) .

(7) ينظر: المصباح المنير ص (231) مادة (سقط) .

(8) ينظر: لسان العرب (3/ 302) .

(9) الصحاح ص (499) .

(10) المصباح المنير ص (231) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت