فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 404

المطلب الرابع: في ضابط «الطلاق في الحيض بدعي».

أولًا: المعنى الإفرادي للضابط: (البدعي) :

(البدعي) في اللغة: البدعي من الابتداع ومنه الفعل بَدَعَ، وهو أصل يدل على ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال [1] . يُقال: بَدَع الشيء يبدَعُه بَدْعًا وابتدَعَه [2] ، وأبدعتُ الشيء وابتدعته: اخترعته واستخرجته وأحدثته [3] ، ومنه قيل للحالة المخالفة بدْعة، وهي اسم من الابتداع، ثم غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة [4] . يقال: فلان بِدْع في هذا الأمر أي: هو أول من فعله [5] . والبدْعة: الحَدَثُ، وما ابتُدع من الدين بعد الإكمال [6] .

وأما (البدعي) في الاصطلاح فهو من البدعة، وتعددت تعاريف العلماء للبدعة [7] ، ولعلّ المناسب تعريفها: ما أُحدث في الدين من الاعتقادات والعبادات مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه [8] .

ثانيًا: المعنى الإجمالي للضابط:

مفاد الضابط أنّ حلّ عقدة النكاح - بالطلاق - في زمن حدوث الحيض لدى الزوجة أمر مخالف للشرع؛ إذ المشروع وقوع الطلاق في طهر لم يجامع فيه، أو في حالة تبيّن حمل، وما كان

(1) ينظر: مقاييس اللغة (1/ 209) مادة (بدع) .

(2) ينظر: الصحاح ص (79) مادة (بدع) ، لسان العرب (1/ 175) مادة (بدع) .

(3) ينظر: الصحاح ص (79) ، المصباح المنير ص (42) مادة (بدع) .

(4) ينظر: المصباح المنير ص (42) .

(5) ينظر: مقاييس اللغة (1/ 209) ، المصباح المنير ص (42) .

(6) ينظر: الصحاح ص (79) ، لسان العرب (1/ 175) .

(7) للإطلاع على بعضها ينظر كتاب: التعريفات الاعتقادية ص (83 - 84) .

(8) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (18/ 308) ، جامع العلوم والحكم (2/ 127) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت