الأهلية هي: صلاحيته - الإنسان - لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه [1] .
وأما عوارض الأهلية فهي: خصالٌ وآفاتٌ لها تأثير في الأحكام بالتغيير أو الإعدام [2] .
وقد سُمّيت بعوارض الأهلية لمنعها الأحكام المتعلقة بأهلية الوجوب أو الأداء عن الثبوت، إما لأنها مزيلة لأهلية الوجوب كالموت أو لأهلية الأداء كالنوم والإغماء، أو مغيرة لبعض الأحكام مع بقاء أصل الأهلية للوجوب والأداء كالسفر [3] .
ومعنى كونها عوارض أنها ليست من الصفات الذاتية كما يقال: البياض من عوارض الثلج [4] .
(1) كشف الأسرار (4/ 393) ، التقرير للبابرتي (7/ 337) ، وينظر: التنقيح مع شرحه التوضيح (2/ 337) ، التقرير والتحبير (2/ 212) .
(2) التقرير والتحبير (2/ 222) .
(3) ينظر: كشف الأسرار (4/ 435) ، التقرير للبابرتي (7/ 456) ، التقرير والتحبير (2/ 222) .
(4) التلويح على التوضيح (2/ 348) ، فتح الغفار ص (453) .