ثانيًا: فروع في لحوق الولد بأمه في الرق والحرية:
1 -إذا تزوجت الحرة من العبد فإن ولدها منه حر [1] .
2 -قال السيد: أعتقوا أمتي بعد موتي بسنة في وصيته، ثم مات فولدت الأمة قبل مضي السنة، فالأمة لا ترد إلى الرق إذا كان الثلث يحملها، وولدها بمنزلتها؛ لأن المعتقة إلى أجل ولدها بمنزلتها يُعتق بعتقها [2] ، فإن لم يحملها الثلث تعيّن أن يُعتق منها ومن حملها بالحصة؛ لأن الولد تبع لها [3] .
3 -إذا وطئ السيد أمته فولدت، فولده منها حر [4] .
4 -قال لعبد يملكه أو لا يملكه: كل ولد يولد لك فهو حر، فإن كانت الأمة ملك الحالف يوم حلف عتُق الولد؛ لأن الولد في الرق والحرية يتبع الأم [5] .
5 -عبد وأمة زوجان يملكهما رجل، أعتق نصف كل واحد منهما، وقضى عليهما بالسعاية، ثم ولدت ولدًا، فقُتل الولد وترك مالًا فديته لأمه؛ لأن الولد جزء من أمه يتبعها في الملك والرق [6] .
6 -السيد «إذا أعتق الأمة الحامل عتُق حملها معها» [7] .
(1) ينظر: المنثور في القواعد (3/ 348) .
(2) ينظر: المدونة (4/ 293) .
(3) ينظر: القواعد لابن رجب (3/ 260) .
(4) لا يقال برق الولد؛ لأن الولدية والعبودية متنافيان؛ لاقتران المعنى المنافي بأصل الفطرة خلق حرًا، ويثبت للأم حق الحرية فتعتق بموت سيدها. المنثور في القواعد (3/ 347 - 348) .
(5) ينظر: بدائع الصنائع (4/ 103) .
(6) ينظر: المبسوط (7/ 128) .
(7) القواعد لابن رجب (2/ 251) .