فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 404

2 -الكافر إذا تزوج نكاحًا محرمًا في دين الإسلام، فإن هذا يلحقه فيه النسب وتثبت به المصاهرة [1] .

3 -إذا كان للرجل ولدان أحدهما من زوجة، والآخر من أمة يملكها فإن ولده من الأمة كفؤٌ لولده من زوجته الحرة؛ لأنه يتبع الأب في النسب [2] .

4 -وطئ المولى جارية العبد المأذون له في التجارة وجاءت بولد، فادعاه، ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له [3] .

5 -المطلقة الرجعية إذا ولدت ولدًا لا يُمكن إلحاقه بالمطلّق إلا بتقدير وطء حصل منه في وقت العدة، فإن الولد يُلحق بالمطلِّق؛ لأن الفراش لم يزل بالكلية فإحالة الحمل عليه أولى [4] .

6 -الزوج «إذا كان يجامع امرأته ويعزل عنها - وهو: أنه إذا قرب نزول الماء نزع وأنزل الماء بعد النزع - فأتت بولد لمدة الحمل لحقه، ولا يجوز له نفيه» [5] .

7 -إذا ظهر بالمرأة حمل والزوج حاضر فلم ينفه حتى وضعت أو قبل أن

تضع وقد سكت عن نفيه بعد علمه به فيلحقه نسبه إلا أن يكون له عذر في

سكوته [6] .

(1) قال شيخ الإسلام: «من وطئ امرأة بما يعتقده نكاحًا فإنه يلحق به النسب ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء= =فيما أعلم، وإن كان ذلك النكاح باطلًا عند الله ورسوله» اهـ. مجموع الفتاوى (32/ 66) .

(2) ينظر: المنثور في القواعد (3/ 347) .

(3) ينظر: بدائع الصنائع (8/ 17) .

(4) ينظر: القواعد لابن رجب (1/ 101) .

(5) البيان للعمراني (10/ 431) .

(6) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 789) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت