فهرس الكتاب
1 -إذا أذّن المجنون فإن أذانه لا يصح ولا يُعتدّ به [1] .
2 -صلاة من ائتم بمجنون باطلة؛ لأن صلاته لنفسه باطلة [2] .
3 -تنعقد الجماعة في الصلاة باثنين، شرط أن لا يكون أحدهما مجنونًا؛ لأنه ليس من أهل العبادة فكان ملحقًا بالعدم [3] .
4 -المجنون لا يُعتدُّ به في العدد المعتبر لوجوب صلاة الجمعة؛ لعدم وجوبها عليه [4] .
5 -الزكاة غير واجبة في مال المجنون الذي زال عقله الحول كله [5] .
6 -المجنون لا يلزمه الصوم في الحال، وإذا أفاق لم يلزمه قضاء ما فاته [6] .
7 -المجنون لا يصح اعتكافه؛ لأن العبادة لا تؤدي إلا بنية وهو ليس من أهل النية [7] .
8 -إذا عقد المجنون إحرام الحج بنفسه فإحرامه غير معتدّ به [8] ، وعليه فلا يمكن استنابته
(1) ينظر: بدائع الصنائع (1/ 251) ، عقد الجواهر الثمينة (1/ 90) ، المهذب (1/ 199) ، المغني (2/ 68) .
قال ابن هبيرة: «أجمعوا على أنه لا يعتد إلا بأذان المسلم العاقل، وأنه لا يعتد به من مجنون» اهـ. الإفصاح (1/ 237) .
(2) ينظر: بدائع الصنائع (1/ 263) ، عقد الجواهر الثمينة (1/ 137) ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (685) ، المغني (3/ 25) .
(3) ينظر: بدائع الصنائع (1/ 260) .
(4) ينظر: المهذب (1/ 363) ، المغني (3/ 203) .
(5) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 11) . هذا مذهب الحنفية بناءً على أن الزكاة عبادة مالية، والمجنون ليس من أهل العبادات بخلاف مذهب الجمهور الذين يرون أنها حق مختص بالمال كنفقة الأقارب والزوجات وأروش الجنايات، وجبت للفقراء على الأغنياء على سبيل المواساة، ومعنى العبادة تبع لها. ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي (2/ 166 - 168) ، بداية المجتهد (2/ 225) ، المهذب (1/ 459) ، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (107 - 108) ، المغني (4/ 70 - 71) .
(6) ينظر: هامش (7) ص (131) .
(7) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 174) .
(8) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 193، 257) ، التاج والإكليل (1/ 176) ، المجموع (7/ 23) ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (378) ، المغني (5/ 7) .