ويمكن أن يُعّرف بأنه: من قام بنفسه على شؤونه من غير افتقار إلى غيره.
3 - (الموكِّل، والوكيل) في اللغة: من الوكالة، ومنه الفعل (وَكَلَ) ، وهو أصل يدل على اعتماد غيرك في أمرك [1] ، يقال: وكّلتُ الأمر إليه وَكْلًا ووكولًا أي فوّضته إليه واكتفيتُ به [2] ، ووكّلته توكيلًا فتوكّل: قبل الوكالة، والاسم الوَكالة والوِكالة [3] .
ووكيل الرجل: الذي يقوم بأمره، سُمي وكيلًا لأن موكّله قد وَكَل إليه القيام بأمره فهو موكول إليه الأمر [4] .
والمراد بالموكِّل في الاصطلاح: إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصّرف معلوم [5] .
والوكيل: هو الذي يتصرف لغيره بتفويض [6] .
4 -معنى (الغلام) في اللغة: الغلام من (غَلِم) الغُلْمَةِ، وهو أصل يدل على حداثة وهيج شهوة [7] ، وجمعه: غِلمة، وغِلمان [8] .
وقد قيل في المراد به: أنه الصبي [9] ، وقيل: المولود من لدن فطامه إلى سبع سنين، وقيل: هو المولود من حين الولادة على اختلاف حالاته إلى البلوغ.
وقيل: هو الطارّ الشارب [10] [11] .
وأما في الاصطلاح: فمن خلال النظر في كتب الفقه يتبين أن المراد بالغلام من قارب البلوغ، أو الصبي المميز المأذون له بالبيع.
ثانيًا: المعنى الإجمالي للضابط:
الأصل في عقود البيع والشراء أن العين المبيعة ونحوها تدخل في ملك المشتري، والثمن يدخل في ملك البائع بمجرد اتصال القبول بالإيجاب وحصول الفرقة [12] .
إلا أنه قد يشترط أحد المتعاقدين، أو كلاهما الخيار - كخيار الشرط [13] ، .... فيبقى العقد موقوفًا عليه، فلو مات من كان له الخيار في أثناء المدة، فإن خياره يسقط ولا يورث عنه، ويستوي في ذلك من باشر العقد بنفسه - وهو الأصيل -، وكذا من باشر العقد بوكالة، ومثله الوصي. ويسقط الخيار أيضًا بموت الموكّل والصبي؛ وذلك لأن خيار الشرط لا يورث.
أما العاقد الآخر فيبقى على خياره إن كان قد اشترطه، ولا يبطل خياره بموت صاحبه [14] .
ثالثًا: الضابط من حيث الاتفاق والخلاف:
(1) ينظر: مقاييس اللغة (6/ 136) مادة (وَكَل) .
(2) ينظر: المصباح المنير ص (550) مادة (وكل) .
(3) ينظر: الصحاح ص (1158) مادة (وكل) ، لسان العرب (6/ 484) مادة (وكل) ، المصباح المنير ص (550) .
(4) لسان العرب (6/ 484) .
(5) الكليات ص (947) .
(6) ينظر: التعريفات ص (350) ، الحدود للبسطامي ص (86) .
(7) مقاييس اللغة (4/ 387) مادة (غلم) .
(8) مقاييس اللغة (4/ 387) ، الصحاح ص (783) مادة (غلم) ، المصباح المنير ص (368) مادة (غلم) .
(9) ينظر: ص (52) ، في المراد بالصبي.
(10) الطاّر الشارب: طرّ شارب الغلام إذا بدا فهو طارّ، يقال: إذا طلع أول النبت قيل: أوشم وطرّ، وكذلك الشارب.
ينظر: جمهرة اللغة (1/ 122) مادة (رطط) ، فقه اللغة ص (269) .
(11) ينظر: مجمل اللغة (2/ 683) مادة (غلم) ، المفردات ص (613) ، المخصص (1/ 60) مادة (غلم) ، المحكم (5/ 316) مادة (غلم) ، النهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 282) ، القاموس المحيط ص (1143) مادة (غلم) .
(12) ينظر: بدائع الصنائع (5/ 287) ، عقد الجواهر (2/ 690) .
(13) خيار الشرط: أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل. التعريفات ص (169) ، ومثله في عدم الانتقال للوارث خيار الرؤية. فتاوى قاضي خان (2/ 187) .
(14) ينظر: الفرائد البهية ص (46) .