من خلال النظر في صيغة الضابط يُلحظ أن الصيغة شملت الفروع الفقهية، ولعل من المناسب أن تكون صيغة الضابط: «ينعقد البيع بموت من له الخيار» ، فتكون فروع الضابط - على القول بقصرها على موردها وهو خيار الشرط [1] :
1 -إذا اشترط العاقد الخيار ومات، فإن الخيار يسقط والعقد يمضي.
2 -إذا اشترط الوكيل الخيار ومات، فإن الخيار يسقط والعقد يمضي.
3 -إذا مات الموكّل، فإن الخيار الذي اشترطه وكيله يسقط.
4 -الوصي إذا مات فإن الخيار يسقط بموته.
5 -الغلام إذا مات فإن الخيار يسقط بموته.
(1) هذه الفروع ورد ذكرها في القاعدة، ينظر موردها في ص (318) هامش (6) .