فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 404

من خلال النظر في صيغة الضابط يُلحظ أن الصيغة شملت الفروع الفقهية، ولعل من المناسب أن تكون صيغة الضابط: «ينعقد البيع بموت من له الخيار» ، فتكون فروع الضابط - على القول بقصرها على موردها وهو خيار الشرط [1] :

1 -إذا اشترط العاقد الخيار ومات، فإن الخيار يسقط والعقد يمضي.

2 -إذا اشترط الوكيل الخيار ومات، فإن الخيار يسقط والعقد يمضي.

3 -إذا مات الموكّل، فإن الخيار الذي اشترطه وكيله يسقط.

4 -الوصي إذا مات فإن الخيار يسقط بموته.

5 -الغلام إذا مات فإن الخيار يسقط بموته.

(1) هذه الفروع ورد ذكرها في القاعدة، ينظر موردها في ص (318) هامش (6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت