فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 404

والمستحق: هو الإنسان الذي يكون أهلًا للمجازاة.

3 -معنى (منعقد) في اللغة: المنعقد مشتقة من (العقد) ، وقد سبق تعريفها في اللغة [1] .

وأما في الاصطلاح: فلا يخرج عن المعنى اللغوي وهو نقيض الحلّ، وعليه فالمنعقد الموجود القائم في وقته.

ثانيًا: المعنى الإجمالي للضابط:

يفيد الضابط أن ما يستحقه الإنسان من أجور ومخصصات تبطل بموته فلا تورث عنه، وإن كان سبب هذا الاستحقاق منعقدًا وقائمًا، إلا أن ذلك ليس على إطلاقه بل فيما يكون من شرط نيل الاستحقاق فيه زمانًا معينًا وحالة معتبرة، كمقاتل اشتُرط وجوده حتى تُقسم الغنائم، وذلك أنه حقٌ - أي الاستحقاق - ضعيف كحق كل مسلم في بيت المال، فلذلك سقط [2] .

ثالثًا: الضابط من حيث الاتفاق والخلاف:

من خلال البحث والإطلاع في كتب الفقه والقواعد تبين لي أن هذا الضابط ضابط اجتهادي في مذهب الحنفية، أوردها السرخسي [3] ، ولم أجد ذكرًا له في المذاهب الأخرى، كما أني لم أجد من وافق الحنفية من حيث المعنى لهذه القاعدة.

يظهر ذلك في استحقاق المقاتل الراجل والفارس من الغنيمة في كتاب السير - الجهاد -.

فالحنفية يشترطون لنيل الاستحقاق من الغنيمة بقاء المقاتل إلى حوز الغنيمة وإخراجها إلى دار الإسلام [4] .

أما الجمهور فيُسهمون للفرس بمجرد حضوره القتال، أما الفارس فمذهب المالكية: أنه

(1) ينظر: ص (58) .

(2) ينظر: المبسوط (10/ 43 - 45) .

(3) المبسوط (10/ 43) .

(4) ينظر: المصدر السابق، تأسيس النظر للدبوسي ص (118 - 119) ، ملتقى الأبحر (1/ 361) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت