فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 404

يُقسم له بمجرد حضور القتال، وإن لم يشارك لمرض ونحوه.

وأما الشافعية: فيشترطون بقاءه إلى انقضاء القتال.

والحنابلة: يشترطون بقاءه إلى حوز الغنيمة [1] .

رابعًا: دليل الضابط:

يُستدل للضابط من المعنى: أن الموت يُعدّ مانعًا من حصول الاستحقاق، ولا عبرة بوجود السبب، فمتى حصل الموت منع من حصول الاستحقاق؛ وذلك لأن الحق - وهو الاستحقاق - ضعيف يثبت بنفس الإصابة، ولا يتأكد إلا بالإحراز، والإرث يجري في الحق المتأكد [2] .

خامسًا: فروع الضابط:

1 -الفارس إذا مات قبل حوز الغنائم فإنه لا يعطى شيئًا منها، وإن كانت خيله باقية [3] .

2 -إذا مات الغازي أو قُتل بعد إصابة الغنيمة قبل إخراجها إلى دار الإسلام لم يورث سهمه [4] .

(1) ينظر: المعونة (1/ 612 - 613) ، البيان للعمراني (12/ 214 - 216) ، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني

ص (305) ، المغني (13/ 91، 101) .

(2) ينظر: المبسوط (10/ 43 - 44) .

(3) ينظر: المبسوط (10/ 43) .

(4) ينظر: المبسوط (10/ 44) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت