6 -ولد الأمة الموقوفة يكون ملكًا للموقوف عليه؛ لأنه جزء منها، وهو تابع لها في الرق [1] .
7 -ولد المكاتبة من غير سيدها الذين ولدتهم في الكتابة يعتقون بعتقها فهم تبع لها، فإن أعتقت بالأداء أو الإبراء عتقوا، وإن فسخت كتابتها عادوا أرقّاء [2] .
ثانيًا: مستثنيات القاعدة:
1 -ولد السيد من أمته حر تبع لأبيه [3] .
2 -غصب رجل جارية فباعها أو وهبها، ثم استولدها المشتري أو الموهوب له، فإن أولادها أحرار [4] .
3 -غُرّ بنكاح أمة فأحبلها ظانًا أنها حرة، فإن الولد حر، ويُضمّن والده مما فات من حرية الولد يضمنه قيمته عند ولادته ويرجع بها على من غره [5] .
(1) ينظر: القواعد لابن رجب (1/ 170) .
(2) قال ابن قدامة: «وهو قول جمهور أهل العلم» اهـ، المغني (14/ 531) ، ومثل ولد المكاتبة ولد المدبرة بعد التدبير، والمعلّق عتقها بصفة إذا حملت وولدت بين التعليق ووجود الصفة. ينظر: القواعد لابن رجب (2/ 177، 184 - 185) .
(3) ينظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (2/ 204) ، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم:
ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 328) ، ابن المنذر في الإجماع ص (154) .
(4) ينظر: المنثور (3/ 347) ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/ 326) ، قال شيخ الإسلام: «اتفق الصحابة والأئمة على أن أولادها - الأمة - من المغرور يكونون أحرارًا، لأن الواطيء لا يعلم أنها مملوكة لغيره، والمجهول
كالمعدوم» اهـ. مجموع الفتاوى (29/ 326) .
(5) ينظر: مجمع الضمانات (1/ 445) ، قواعد الأحكام (2/ 265) . ويسمى المغرور فولد المغرور من النكاح أو البيع حر لاعتقاده أنه وطيء زوجة حرة، أو مملوكته. ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (31/ 383) (32/ 67) .