1 -مات الموهوب له قبل قبض الهبة، بطلت ولم يقم وارثه مكانه [1] ؛ وذلك لأن الميت لا يملك.
2 -أوقف على فلان من الناس فتبين أنه ميت، فإن الوقف يبطل، ولا ينتقل إلى ورثة الموقوف له؛ لأن الميت لا يملك [2] .
3 -أوصى لميت، أو مات الموصى له قبل الموصي، بطلت الوصية، ولم يقم وارثه مقامه؛ لأنه تمليك والميت لا يملك [3] .
خامسًا: استثناءات الضابط:
1 -إذا نصب قبل موته شبكة صيد ثم مات، فنشب الصيد فيها، فإنه يملكه ويورث عنه [4] .
2 -إن مات الموصى له قبل الموصي وعليه دين، صُرفت الوصية في دينه [5] .
(1) ينظر: بدائع الصنائع (6/ 192) ، المهذب (3/ 713) ، المغني (8/ 243) .
(2) ينظر: المغني (8/ 235) . يشترط المالكية لصحة الوقف في الموقوف عليه المعين قبوله إن كان أهلًا للرد والقبول. عقد الجواهر الثمينة (2/ 962) ، والميت ليس أهلًا لذلك وعليه فلا يصح الوقف عليه.
(3) ينظر: الكتاب للقدوري مع شرحه للميداني (3/ 232) ، المعونة (3/ 1636) ، المهذب (3/ 717) ، المغني (8/ 413) .
(4) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (297) ، الفوائد الزينية ص (39) .
(5) قال البهوتي: «لاشتغال ذمته حتى يؤدى الدين» اهـ، شرح منتهى الإرادات (4/ 453) ، وذكر ابن رشد أنه قول الجمهور بداية المجتهد (2/ 280) ، وينظر: المعونة (3/ 1634) .