فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 404

ج) أن سبب الكفارة يكون دائرًا بين الحظر والإباحة؛ لتكون العقوبة متعلقة بالحظر، وذلك ينبني على فهم الخطاب، والصبي والمجنون ليسا من أهل الخطاب، وعليه فلا تجب عليهما الكفارة [1] .

خامسًا: فروع الضابط:

1 -إذا جامع الصبي وهو صائم في نهار رمضان، فلا تجب عليه الكفارة؛ لأنه غير متعدٍ، ولارتباط الكفارة بالتكليف، والصبي ليس من أهله [2] .

2 -إذا لبس الصبي المحرم المخيط أو تطيب بعد إحرامه فلا كفارة عليه [3] .

3 -الصبي الذي يحج به وليه، إن ترك رمي الجمار، لم يكن عليه دم بترك الرمي [4] .

4 -إذا جامع الصبي في الحج فسد حجه بالجماع، لكن لا دم عليه [5] .

5 -الصبي إذا ظاهر لم يجب عليه كفارة؛ لأن قوله لغو [6] .

6 -لا تجب الكفارة على الصبي إذا قتل خطأ [7] .

(1) ينظر: المصدران السابقان.

(2) ينظر: روضة الطالبين (9/ 380) ، نهاية المحتاج (7/ 384) .

(3) ينظر: الإنصاف (8/ 26) .

(4) المبسوط (4/ 69) .

(5) ينظر: غمز عيون البصائر (2/ 82) .

(6) ينظر: بدائع الصنائع (3/ 359) ، المدونة (2/ 298) .

(7) ينظر: رؤوس المسائل للزمخشري ص (487) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت