فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 404

بين القاعدة والضابط؛ فما كان في باب فقهي واحد اعتبرته ضابطًا، وما كان في أكثر من باب اعتبرته قاعدة [1] وذلك تبعًا لابن السبكي في كتابه الأشباه والنظائر (1/ 11) ، والسيوطي في كتابه الأشباه والنظائر في النحو (1/ 7) .

4 -بيان المعنى الإفرادي والمعنى الإجمالي للقاعدة والضابط.

5 -الاستدلال لكل قاعدة أو ضابط.

6 -بيان حال القاعدة أو الضابط من حيث الاتفاق أو الاختلاف بين المذاهب الفقهية الأربعة.

7 -ذكر التطبيقات والفروع المندرجة تحت كل قاعدة على ترتيب الأبواب الفقهية على مذهب الحنابلة، ثم ذكر مستثنيات القاعدة أو الضابط.

8 -الالتزام بذكر كل قاعدة أعثر عليها أثناء البحث لها تعلق بموضوع بحثي ولم أذكرها ضمن المخطط.

9 -إذا كان لفظ الحديث قصيرًا فإنني لا أذكر الشاهد من الحديث لكون اللفظ المذكور هو الشاهد، وكذا إذا كان الشاهد هو الحديث كله أو أغلبه.

10 -إذا لم أجد وجه الدلالة في كتب التفاسير - إن كان المستدل به آية - أو في كتب شروح الحديث - إن كان المستدل به حديثًا - فإني أنتقل إلى كتب الفقه والأصول وغير ذلك من علوم الشريعة، وكذا إذا وجدت وجه دلالة أوضح وأبلغ في

(1) ورد عدد من الضوابط في مبحث الضوابط في بعض الفصول، وقد تبين أثناء كتابة البحث أنها قواعد، ولم أتمكن من نقلها إلى مبحث القواعد وذلك لضيق الوقت - إذ يلزم الرفع إلى مجلس القسم للنظر في الموضوع -، والأمر سائغ عند كثير من العلماء، إذ يُعبّر عن القاعدة بالضابط، والعكس صحيح، كما سيأتي في التمهيد في مطلب الفرق بين القاعدة والضابط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت