فهرس الكتاب
2 -بطلان الصوم بنزول الدم أثناء الولادة، وإن لم تر شيئًا بعد الولادة [1] .
3 -الدم الخارج مع الولد دم نفاس يُسقط الصلاة إذا استوعبت الولادة جميع الوقت [2] .
4 -عدم وجوب الصلاة إن كانت الحامل مجنونة، وأفاقت آخر الوقت، واتصلت الولادة بالجنون، بحيث لو لم تُوجد الولادة لوجبت الصلاة [3] .
5 -ما تراه الحامل قبل الولادة بثلاثة أيام فأقل - بأمارته - فهو نفاس كالخارج بعد الولادة [4] .
6 -الحامل إذا شربت دواءً ليسقط الجنين ميتًا فأسقطته ميتًا ونفست، لم يجب عليها قضاء صلوات أيام نفاسها [5] .
(1) المجموع (2/ 537) .
(2) المصدر السابق.
(3) المصدر السابق.
(4) والأمارة هي التوجّع، أو المخاض ونحو ذلك، أما مجرد الدم من غير علامته فلا تُترك له العبادة عملًا بالأصل.
شرح الزركشي (1/ 452) ، الإنصاف (2/ 390) .
(5) قال النووي: «على الأصح والأشهر من مذهب الشافعية» اهـ. المجموع (2/ 537) .