فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 404

2 -بطلان الصوم بنزول الدم أثناء الولادة، وإن لم تر شيئًا بعد الولادة [1] .

3 -الدم الخارج مع الولد دم نفاس يُسقط الصلاة إذا استوعبت الولادة جميع الوقت [2] .

4 -عدم وجوب الصلاة إن كانت الحامل مجنونة، وأفاقت آخر الوقت، واتصلت الولادة بالجنون، بحيث لو لم تُوجد الولادة لوجبت الصلاة [3] .

5 -ما تراه الحامل قبل الولادة بثلاثة أيام فأقل - بأمارته - فهو نفاس كالخارج بعد الولادة [4] .

6 -الحامل إذا شربت دواءً ليسقط الجنين ميتًا فأسقطته ميتًا ونفست، لم يجب عليها قضاء صلوات أيام نفاسها [5] .

(1) المجموع (2/ 537) .

(2) المصدر السابق.

(3) المصدر السابق.

(4) والأمارة هي التوجّع، أو المخاض ونحو ذلك، أما مجرد الدم من غير علامته فلا تُترك له العبادة عملًا بالأصل.

شرح الزركشي (1/ 452) ، الإنصاف (2/ 390) .

(5) قال النووي: «على الأصح والأشهر من مذهب الشافعية» اهـ. المجموع (2/ 537) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت