المبحث الثاني
تعريف الضابط الفقهي لغةً واصطلاحًا
الضابط في اللغة: الضابط مفرد وجمعه ضوابط [1] ، من الضبط وهو لزوم الشيء وحبسه فلا يُفارقه في كل شيء. تقول: ضَبَط عليه وضَبطَه يضبُطُه ضَبْطًا وضَبَاطة [2] ، وضَبْط الشيء حفظُه بالحزم [3] ، ورجل ضابط أي حازم [4] ، وقويٌ على عمله [5] .
الضابط في الاصطلاح: لعلماء في تعريف الضابط اتجاهان:
الأول: أن تعريف القواعد والضوابط الفقهية واحد ولا فرق بينهما، فهما
مصطلحان متطابقان لمعنى واحد، فهو من باب تنوع العبارة، وهو أمر شائع في كتب الفقه وقواعده [6] .
وعلى هذا يكون تعريف الضابط هو تعريف القاعدة [7] .
الثاني: التفريق بين القاعدة والضابط، وعلى هذا الاتجاه يكون تعريف الضابط: هو ما
(1) المعجم الوسيط ص (533) مادة (ضبط) .
(2) ينظر: لسان العرب (4/ 104) مادة (ضبط) .
(3) ينظر: الصحاح ص (613) مادة (ضبط) ، لسان العرب (4/ 104) ، القاموس المحيط ص (675) مادة (ضبط) .
(4) الصحاح ص (613) .
(5) لسان العرب (4/ 104) .
(6) ممن نصّ على عدم التفريق: عبد الغني النابلسي في كتابه: كشف الخطاير عن الأشباه والنظائر - مخطوط ورقة (10) عن: تطبيقات القواعد والضوابط الفقهية في مجال الأحوال الشخصية (1/ 34) ، والبركتي في قواعده
ص (50) ، والفيومي في المصباح المنير ص (416) مادة (قعد) .
(7) ينظر: ص (31) .