فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 404

رابعًا: فروع القاعدة:

1 -أن يقول قبل موته: سدس داري هبة أو صدقة لزيدٍ بعد موتي، فإنه يكون وصية يعتبر من الثلث [1] .

2 -أمر بعتق عبيده بعد موته، فإنه يكون وصية يعتبر من الثلث [2] ، لأنه تصرف أضافه إلى ما بعد موته.

3 -قال: هذا العقار لزيد - وهو غير وارث - بألف بعد موتي، وثمنه أضعاف ذلك، فإن تصرفه محاباة في البيع تكون وصية تعتبر من الثلث [3] ؛ لأنه أضافه إلى ما بعد الموت.

(1) ينظر: المبسوط (28/ 97) ، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (2/ 556) .

(2) ينظر: المهذب (3/ 718) .

(3) ينظر: المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت