المبحث الثالث
الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
سبق عند تعريف الضابط أن من العلماء من عرّف الضابط بتعريف القاعدة؛ لأنه لم يفرق بينهما في الموضوع، وعليه فلا فرق بين تعريف الضابط والقاعدة عنده.
ومن العلماء من ميزّ بين الضابط والقاعدة، وعليه فإن الفرق بين القاعدة والضابط على قول من فرق بينهما فيما يلي:
1 -أن القاعدة أعم وأشمل من الضابط؛ فالقاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى، أما الضابط فيجمع فروعًا من باب واحد [1] .
2 -أن الفروع المستثناة من القاعدة أكثر منها في الضابط؛ لأن الضابط يضبط موضوعًا أو بابًا واحدًا فلا يُتسامح باستثناءات كثيرة بخلاف القاعدة [2] .
(1) ينظر: المصدر السابق ص (34) ، هامش (2) .
(2) ينظر: القواعد للندوي ص (52) .