بذلك، فلا بأس للبقال أن يبيعه [1] .
2 -لو قال الصبي: هذا لأبي - الشيء المهدى - بعثه إليك على يدي هبة، فإن السامع يقبل ذلك منه [2] .
3 -إذا أخبر الصبي البائع أنه مأذون له في بيعه، فإنه يُصدّق [3] .
4 -إذا أخبر الصبي أن فلانًا بعث على يديه صدقة، فإنه يُصدّق [4] .
(1) ينظر: الفتاوى الخانية (3/ 417) .
(2) ينظر: الفتاوى الخانية (3/ 417) ، الفروق للقرافي (1/ 86) ، العزيز شرح الوجيز (4/ 16) ، التمهيد للأسنوي ص (445) ، الإنصاف (11/ 22) .
(3) ينظر: المبسوط (25/ 22) ، الفتاوى الخانية (3/ 417) .
(4) ينظر: المصدران السابقان.