فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 404

بذلك، فلا بأس للبقال أن يبيعه [1] .

2 -لو قال الصبي: هذا لأبي - الشيء المهدى - بعثه إليك على يدي هبة، فإن السامع يقبل ذلك منه [2] .

3 -إذا أخبر الصبي البائع أنه مأذون له في بيعه، فإنه يُصدّق [3] .

4 -إذا أخبر الصبي أن فلانًا بعث على يديه صدقة، فإنه يُصدّق [4] .

(1) ينظر: الفتاوى الخانية (3/ 417) .

(2) ينظر: الفتاوى الخانية (3/ 417) ، الفروق للقرافي (1/ 86) ، العزيز شرح الوجيز (4/ 16) ، التمهيد للأسنوي ص (445) ، الإنصاف (11/ 22) .

(3) ينظر: المبسوط (25/ 22) ، الفتاوى الخانية (3/ 417) .

(4) ينظر: المصدران السابقان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت