الصواب فصار إلى غيره مخطئ [1] ، والخطء ما تُعّمد [2] ، فمن تعمد لما لا ينبغي، يقال له: خاطئ [3] .
الخطأ في الاصطلاح هو: ما ليس للإنسان فيه قصد [4] .
3 - (سواء) في اللغة: سواء من المساواة، أصله استقامة واعتدال بين شيئين [5] ، يقال: هذا لا يساوي كذا أي لا يعادله [6] ، ومنه قولهم: هذا يساوي درهمًا أي تعادل قيمته درهمًا [7] .
وسواء الشيء مثله والجمع أسواء، ويُقال: ساويت هذا بذاك إذا رفعته حتى بلغ قدره ومبلغه، وفلان وفلان سواء أي متساويان، والسيان المثلان [8] .
والمعنى اللغوي لا يخرج عن المعنى الاصطلاحي، وهو التماثل والتعادل بين شيئين في الحكم.
ثانيًا: المعنى الإجمالي للقاعدة:
موضوع القاعدة عمد الصبي له حكم الخطأ وهو بمنزلة الخطأ من المكلف البالغ العاقل، فيسقط عنه القصاص في القتل والجراح، وكذا ما لا يلزم المكلف من كفارة حال نسيانه لم يلزم الصبي حال عمده؛ وذلك لارتفاع التكليف عن الصبي، إلا أنه يجب عليه ضمان المتلفات
(1) ينظر: الصحاح ص (303) .
(2) لسان العرب (2/ 274) .
(3) ينظر: الصحاح ص (303) .
(4) التعريفات ص (163) .
(5) ينظر: مقاييس اللغة (3/ 112) مادة (سوى) ، الصحاح ص (521) مادة (سوا) .
(6) ينظر: مقاييس اللغة (3/ 112) .
(7) المصباح المنير ص (245) مادة (سوا) .
(8) ينظر: لسان العرب (3/ 373) مادة (سوا) .