الشاة ذبحًا، والذبح المذبوح [1] . والذبيحة ما يُذبح وجمعها ذبائح، والذبح ما يُهيأ
للذبح [2] . والذبح قطع الحلقوم، وهو موضع الذبح من الحلق [3] .
والذبيحة في الاصطلاح: ما سيُذبح من النعم [4] .
ثانيًا: المعنى الإجمالي للقاعدة:
ما من مولود في الإسلام أو الكفر إلا ويكون تبعًا لدين أو شرعة تجري عليه أحكامها، ولما كان الصبي قاصرًا في اختيار ذلك فإنه ولابد أن يجعل تبعًا لأبويه؛ إذ هما أولى من غيرهما لتولده منهما.
فإذا تقرر هذا فإن لحوق الولد بدين أحد والديه - حالة تغايرهما - إنما يعتبر في الأشرف منهما فإن لم يكن ألُحق بأقلهما شرًا فتجري عليه الأحكام الشرعية من حيث حلِّ الذبيحة والنكاح ومقدار الدية .... وغير ذلك من الأحكام [5] .
ومما يحسن التنبيه عليه أمران:
الأول: أن المراد بالخيرية والتبعية دين الإسلام فقط وفي غير المسلمين فإن المراد بالخيرية تبعيته لأخفهما شرًا؛ فالكتابي أخف شرًا من المجوسي والوثني، فالولد من أبوين أحدهما كتابي والآخر وثني أو مجوسي فإنه يتبع الأخف شرًا وهو الكتابي فتحل للمسلم ذبيحة ولده ومناكحة
(1) ينظر: مقاييس اللغة (2/ 369) مادة (ذبح) ، الصحاح ص (369) مادة (ذبح) ، لسان العرب (2/ 451) مادة= = (ذبح) ، المصباح المنير ص (173) مادة (ذبح) .
(2) ينظر: المصباح المنير ص (173) .
(3) لسان العرب (2/ 451) .
(4) الكليات ص (458) ، وينظر: كشاف اصطلاحات الفنون (2/ 152) .
(5) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 168) .