فهرس الكتاب
الفجر فالأصح انه لا يقوم عن سنة الفجر ولا يقطعه لأن الشروع فيه كان لا عن قصد اه سيد عن الزيلعي ومثل النافلة في هذا الحكم ما وجب بإيجاب العبد ويقال له الواجب لغيره كالمنذور وركعتي الطواف وقضاء نفل أفسده أما الواجب لعينه وهو ما كان بإيجاب الله تعالى ولا مدخل للعبد فيه سواء كان مقصودا لنفسه كمخالفة الكفار وموافقه الأبرار في سجود التلاوة أو كان مقصودا لغيره كقضاء حق الميت في صلاة الجنازة فلا كراهة فيه ومثل ما ذكر بعد صلاته أي الفجر وبعد صلاة العصر
قوله ( شاهدكم ) أي حاضركم قاله السيد
قوله ( ولذا تخفف الخ ) المنقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص وروي عن بعض الأكابر كالغزالي أن من واظب على قراءة ألم نشرح في الأولى منهما وألم تر كيف في الثانية كفي شر الأعداء وشر الألم
قوله ( بعد صلاته ) أي فرض الصبح ولو سنة سواء تركها بعذر أو بدونه
قوله ( وبعد صلاة فرض العصر ) ولو المجموعة بعرفة كما نقله الكمال عن بعضهم ونقله الزاهدي في القنية عن مجد الأئمة وظهير الدين المرغيناني
قوله ( وهو جعل الوقت ) الضمير يرجع إلى المعنى الذي في غير الوقت
قوله ( كالمشغول فيه ) الأولى حذف فيه وقوله ولو حكما مرتبط بقوله جعل يعني أن الشارع جعله في الحكم كالمشغول حقيقة
قوله ( وهو أفضل ) أي الشغل الحكمي بالفرض أولى من الشغل الحقيقي بالنفل
قوله ( فلا يظهر في حق فرض ) أي إذا علمت أن الأولوية إنما هي بالنظر إلى النفل فلا يظهر الخ
قوله ( وهو المفاد بمفهوم المتن ) فإن المصنف قيد بالتنفل ومفهومه أن الفرض لا يكره أداؤه في هذه الأوقات الثلاثة
قوله ( ويكره التنفل قبل صلاة المغرب ) لأن في الاشتغال بذلك تأخير المستحب تعجيله المكروه تأخيره إلا يسيرا وقولهم التأخير قليلا لا يكره حمله الكمال على ما هو الأقل من الركعتين مما لا يعد تأخيرا وهو خلاف ما بحثه هنا من أن التأخير بقدر ركعتين خفيفتين لا يكره ويؤيد الأول قول ابن عمر رضي الله عنهما ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بل قال النخعي انهما بدعة
قوله ( يعني الأذان والإقامة ) فهو من باب التغليب أو المراد بالأذان المعنى اللغوي فإن في الأقامة إعلاما
قوله ( ويكره التنفل عند خروج الخطيب ) وكذا الفريضة الفائتة لصاحب ترتيب كما في الدر فلو شرع قبل خروج الإمام ثم خرج لا يقطعها لعدم قصد ذلك بل يتمها ركعتين ان كانت نفلا وأربعا إن كانت سنة الجمعة على الأصح لسكنه يخفف فيها
قوله ( عند خروج الخطيب من خلوته ) أو قيامه للصعود ان لم تكن له خلوة أفاده في الشرح ويمكن الاستغناء عن هذه الزيادة بقوله وظهوره فان في قيامه ظهورا قال بعض الحذاق ان قلت هذا لا يناسب خطبة النكاح وختم القرآن قلت المراد من خروجه ما يعم تهيئته لذلك اه
قوله ( حتى يفرغ من الصلاة ) أي إن كان بعدها صلاة وإلا فبعد فراغه منها وإنما حرم التنفل حيئنذ لأن الاستماع فرض والأمر بالمعروف في وقتها حرام لرواية الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت فكيف بالنفل وإليه أشار المؤلف بقوله للنهي عنه
قوله ( والكسوف ) هو على قول الإمام الشافعي والاستسقاء على قول الصاحبين رضي الله تعالى عنهم
قاله في الشرح وما في القنية من أنه لا يكره الكلام في خطبة الجمعة ضعيف
قوله ( ويكره عند الإقامة لكل