فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 489

الترمذي

قوله ( إثنا عشر شرطا ) قد عدها خمسة عشر شرطا

قوله ( أن توجد مقارنة للنية حقيقة ) مثال المقارنة حقيقة أن ينوي مقارنا للشروع بالتكبير وهو الأفضل بإجماع أصحابنا وانظر هل تكون تلك المقارنة ولو وجدت بعد ذكر بعض حروف الإسم الكريم أو ذكر كله قبل الفراغ من أكبل والظاهر نعم وحرره

قوله ( أو حكما ) مثال المقارنة الحكمية أن يقدم النية على الشروع قالوا لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر مثلا ولم يتشغل بعد النية بعمل يدل على الأعراض كأكل وشرب وكلام ونحوها ثم انتهى إلى محل الصلاة ولم تحضره النية جازت صلاته بالنية السابقة ويجوز تقديمها على الوقت كسائر الشروط ما لم يوجد ما يقطعها ونقل ابن أميرحاج عن أبي هريرة بن هبيرة إشتراط دخول الوقت للنية المتقدمة عن أبي حنيفة رحمه الله وينبغي أن يكون وقت نية الإمامة عند الشروع وإن لم يقتد به أحد لأنه قد يقتدي به من لا يراه من الملائكة والجن أفاده الحموي خلافا لما في الأشباه من أنه ينبغي أن يكون وقت إقتداء أحد به لا قبله وأما نية المأموم الإقتداء ففي القهستاني ولا يجوز تقديم نية إقتدائه عن تحريمة الإمام عند بعض أئمة بخاري وصحح وقيل ينوي بعد قول الإمام الله قبل قوله أكبر والذي عليه عامة العلماء أنه ينوي حين وقف الإمام موقف الإمامة وهو أجود كما في النظم اه ويطلب الفرق بين صحة تقديم نية الصلاة وهي فرض دون تقديم نية الإقتداء على هذا الوقت وهو كذلك والذي ذكره الشارح في الإمامة جواز تقديمها فالحكم فيهما واحد ويحمل ما هنا على الأولى

قوله ( يمنع الإتصال ) أخرج به الفاصل الذي لا يمنع كالذكر والمشي للصلاة أو الوضوء

قوله ( للإجماع عليه ) أي على إشتراط عدم الفاصل أو على هذا الشرط وهو المقارنة

قوله ( كالأكل ) مثال للأجنبي الذي يمنع الإتصال

قوله ( والوضوء ) بالرفع والجر

قوله ( فليسا مانعين ) لأنهما مغتفران داخلها في سبق الحدث فخارجها أحرى كما في النهر وغيره

قوله ( بالتحريمة قائما ) أي فيما يفترض له القيام والمراد بالقيام ما يعم الحكمي ليشمل القعود في نحو الفرائض لعذر

قوله ( أو منحنيا قليلا ) تصريح بما تضمنه المصنف فإن القيام الذي هو قبل الإنحناء القريب إلى الركوع صادق بالقيام التام وبالإنحناء القليل

قوله ( قبل وجود إنحنائه ) هذا في مقام البيان للإنحناء القليل

قوله ( بما هو أقرب ) أي بحال ذلك الحال أقرب للركوع فليس الشرط عدم الإنحناء أصلا بل عدم الإنحناء المتصف بكونه أقرب إلى الركوع من القيام والجار والمجرور متعلق بوجود

قوله ( إن كان إلى القيام أقرب ) بأن لا تنال يداه ركبتيه

قوله ( وتلغو نيته ) لأن الذكر في محله لا يتغير بعزيمته كما في النهر وأمانية الصلاة فلا بد منها

قوله ( وإن كان إلى الركوع أقرب ) بأن تنال يداه ركبتيه

قوله ( لأن الصلاة عبادة ) أي بتمامها وقوله وهي لا تتجزأ أي ولو جوزنا تأخير النية لوقع البعض الذي لا نية فيه غير عبادة وما فيه النية عبادة فيلزم التجزي وقوله فما لم ينوها أي من أول فعلها

قوله ( ولا حرج في عدم تأخيرها بخلاف الصوم ) قال في الجوهرة ولا يعتبر بقول الكرخي وقياسه الصلاة على الصوم قياس فاسد لأن سقوط القراءة للحرج وهو يندفع بتقديم النية فلا ضرورة إلى التأخير وجواز التأخير في الصوم لدفع الحرج وللتيسير على الصائمين لأنه قد لا يشعر بطلوع الفجر بخلاف الصلاة كذا في البحر وفيه أن الحرج في الصوم يندفع بالتقديم وفيه تيسير أيضا

قوله ( وهو صادق )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت