فهرس الكتاب
مقدار الجبهة لا موضع طرف الكم بتمامه ويحرر
قوله ( لأن أرنبته ليست محل السجود ) فإن إقتصر عليها لا يجوز إجماعا كما في السراج عن المستصفي
قوله ( في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسية ) نقل في الدر عن التتارخانية أن الشروع بالفارسية كالتلبية يجوز إتفاقا أي لغير العاجز فظاهره رجوعهما إليه لا هو إليهما وهذا عكس القراءة فإنه رجع إليهما
قوله ( وعدم جواز الإقتصار في السجود على الأنف الخ ) قد علمت ما قاله الكمال وصاحب الهداية
قوله ( لحديث أمرت الخ ) روي الحديث بروايات عديدة منها رواية العباس وفيها ذكر الوجه لا الجبهة وقد سبق
قوله ( والإرتفاع القليل ) وهو ما كان نصف ذراع فأقل
قوله ( على ظهر مصل صلاته الخ ) وشرط في الكفاية كون ركبتي الساجد على الأرض وشرط في المجتبى سجود المسجود عليه على الأرض فحملة الشروط خمسة بل ستة بزيادة الزحام لكن في القهستاني عن الأصل أنه يجوز ولو على ظهر غير المصلي ونقل الزاهدي جوازه على ظهر كل مأكول وفي القهستاني عن صدر القضاة أنه يجوز وإن كان سجود الثاني على ظهر الثالث وفيه أنه في هذه الحالة يكون الساجد الثالث في صفة الراكع أو أزيد ونقل عن الجلابي أنه يستحب التأخير حتى يزول الزحام اه
قوله ( وهو اختيار الفقيه ) وقيل إن وضع اليدين والركبتين سنة وعليه يقال أن الحديث يقتضي وجوب السجود على الأعضاء السبعة المصرح بها فيه ولم يقولوا به والجواب أن الإستدلال بهذا الحديث إنما هو على أن محل السجود هذه الأعضاء لا أن وضع جميعها لازم لا محالة فوضع اليدين والركبتين سنة عندنا لتحقق السجدة بدونها لأن الساجد إسم لمن وضع الوجه على الأرض وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يصلي وهو عاقص شعره كمثل الذي يصلي وهو مكتوف فالتمثيل يدل على نفي الكمال لا الجواز كما في العناية
قوله ( واختلف في الجواز ) وظاهر ما في مختصر الكرخي والمحيط والقدوري عدم الجواز
قاله الزاهدي كذا في الشرح
قوله ( ويشترط لصحة الركوع والسجود الخ ) مقتضاه أنه إذا ركع قبل أن يقرأ أو سجد قبل أن يركع فسدت وفي الكافي ما يفيده وفيه من سجود السهو لو قدم ركنا عن ركن سجد للسهو وهذا يقتضي وجوب رعاية الترتيب دون فرضيته وفيه تناقض وأجاب صاحب جامع الفصولين العلامة ابن قاضي سماوة في شرح التسهيل بأن معنى فرضية الترتيب توقف صحة الثاني على وجود الأول حتى لو ركع بعد السجود لا يكون السجود معتدا به فيلزمه إعادته ومعنى وجوبه أن الإخلال به لا يفسد الصلاة إذا أعاده ذكره السيد
قوله ( لم يبق بعده قيام يصح به فرض القراءة ) كما إذا ركع في ثانية الفجر قبل القراءة ولم يقرأ بعد الرفع فإنها تفسد أما إذا ترك القراءة في الأوليين من الرباعية وأداها في الأخيرتين صحت لوجود قيام بعد هذا القيام يصح فيه فرض القراءة وكما إذا قرأ بعد الرفع من الركوع في الصورة السابقة فإنها تصح إذا أعاد الركوع لأنه إنتقض بوجود القراءة بعده فليتأمل
قوله ( ويشترط الرفع من السجود الخ ) نقل السيد في شرحه عن العلامة مسكين أن القومة من الركوع والجلسة بين السجدتين فرضان عند أبي يوسف ومقتضاه أنه لو ترك القومة أو الجلسة فسدت صلاته عنده خلافا لهما وأما الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين فواجبة وذكر المصنف في حاشية الدرر معزيا للبحر ما نصه ومقتضى الدليل