فهرس الكتاب
ما في الكافي وغيره واختار في الهداية أنه يخفي حتما لعدم الجماعة والوقت وتعقبه في غاية البيان
قوله ( وفيما يقضيه الخ ) عطف على قوله فيما يجهر الإمام فيه وفيه إشارة إلى أنه في ذلك يكون منفردا وهو كذلك لأنه منفرد في حق ما يقضى وقالوا أنه يقضي أول صلاته أقوالا وآخرها أفعالا
قوله ( في الجمعة والعيدين ) وكذا فيما سبق به في غيرهما من الجهرية
قوله ( كمتنفل بالليل ) والجهر أفضل ما لم يؤذ نائما ونحوه كمريض ومن ينظر في العلم
قاله السيد ناقلا عن خط والده
قوله ( ولا يوقظ الوسنان ) الوسنان النائم
قوله ( ولو ترك السورة في ركعة من أولى المغرب الخ ) أي عمدا أو سهوا كما في النهر والمتبادر أنه إذا تركها في الركعتين معا قضى سورة إحداهما فقط لعدم المحل لقضاء الثانية واعلم أنه إذا لم يقرأ في الشفع الأول شيئا يقرأ في الشفع الثاني بفاتحة الكتاب وسورة وجهر بهما في قولهم ويسجد للسهو كذا في الخانية
قوله ( وجوبا على الأصح ) هو ما في التبيين وشروح الهداية وصرح في الأصل بالاستحباب وعول عليه في الفتح والبرهان ثم على القول بالوجوب قيل تجب الفاتحة أيضا وقيل لا
قال في البحر والنهر وينبغي ترجيح عدم الوجوب كما هو الأصل فيها
قوله ( جهرا بهما على الأصح ) اختاره صاحب الهداية لأن في الجهر بهما تغيير صفة الفاتحة من المخافتة وهي نفل وفي المخافتة بهما تغيير صفة السورة من الجهر وهي واجبة وتغيير صفة النفل أخف من تغيير صفة الواجب وروى ابن سماعة عن الشيخين الجهر بالسورة فقط وهو اختيار فخر الإسلام
قال وهو الصواب وجعله شيخ الإسلام الظاهر من الجواب وبه جزم في الخانية وصححه التمرتاشي ولا يلزم من ذلك شناعة الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة لأن السورة تلتحق بموضعها وهو الشفع الأول حكما وقال أبو يوسف لا تقضي السورة أصلا لأن الواجب إذا فات عن محله لا يقضي إلا بدليل وهو مفقود هنا
قوله ( وهو الأشبه ) لأن السورة شرعت مرتبة على الفاتحة دون العكس كما في الفتح
قوله ( وعند بعضهم يقدم السورة ) لأنها تلتحق بمحلها
قوله ( يأتي بها ) لأنه إذا أتى بها تكون فرضا كالسورة فلا يلزم تأخير الفرض لما ليس بفرض
قوله ( كما لو تذكر السورة في الركوع ) والظاهر أن تذكر الفاتحة مثل السورة لوجوب كل ويعيد السورة بعد الإتيان بها وحرره نقلا
قوله ( ويعيده ) أي إفتراضا لأن القراءة كلها صارت فرضا فيلزم تقديم الركوع على القراءة لو لم يعده وهو مفسد أما إذا أعاده فقد وقع بعد كل القراءة المفروضة فلا فساد
قوله ( لقوته بمكانه ) أي لأنها أقوى لكونها في محلها
قوله ( إلا في النفل ) قال في الشرح ذكر العتابي في فتاواه أن تكرار الفاتحة في التطوع لا يكره لورود الخبر في مثله اه
قوله ( فإناه مشروعة نفلا ) فهو حقه فله أن يصرفها إلى ما عليه
قوله ( ولم تكرر ) لأن الشفع الثاني ليس محلا لها فجاز أن تقع قضاء والله تعالى أعلم وفرق السيد بفرق أخر وهو أن قراءة الفاتحة شرعت على وجه تترتب عليها السورة فلو قضاها في الأخريين ترتبت الفاتحة على السورة أي المقروءة في الأوليين وهو خلاف الموضوع بخلاف ما إذا ترك السورة لأنه أمكن قضاؤها على الوجه المشروع اه مزيدا
تنبيه من الواجب متابعة المقتدى إمامه في الأركان الفعلية فلو رفع المقتدي رأسه من الركوع والسجود قبل الإمام ينبغي له