فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 489

تعالى عنه ألحق المائعات بالمطلق في إزالة النجاسة الحقيقية فمقتضاه أن يلحق المقيد بالمطلق في إزالة الحكمية إذ لا فرق وحاصل الجواب بالمنع وإثبات الفرق قوله ( لتطهير النجاسة ) متعلق بإلحاق والأولى التعبير بنفي قوله ( لوجود شرط الإلحاق ) متعلق بصح وهو علنه قوله وهي تناهي ) الأولى تذكير الضمير كما هو في نسخ قوله بخروجها ) الباء للسببية وهو متعلق بتناهي قوله ( وهو منعدم في الحكمية ) أي شرط الإلحاق الذي هو التناهي قوله ( لعدم نجاسة محسوسة ) أي حتى يحكم عليها بالتناهي قوله ( والحدث أمر شرعي ) يصلح جوابا ثانيا ( قوله( له حكم النجاسة ) أي الحقيقية بل هو أعظم لأنه لا يعفى عن قليله قوله ( آلة مخصوصة ) وهي إما الماء المطلق أو خلفه وهو التراب قوله ولا يجوز الوضوء الخ ) الغسل مثل الوضوء في جميع أحكام المياه فلذا لم يصرح به قوله ( وهو الرقة والسيلان ) اقتصر عليهما في الشرح وهو الظاهر لأن الأخيرين لا يكونان في ماء البحر الملح ثم هذا من المصنف ليس على ما ينبغي فإنه متى طبخ بما لا يقصد به النظافة لا يرفع الحدث وإن بقي رقيقا سائلا لكمال الامتزاج بخلاف ما يقصد به النظافة فإنه لايمتنع به رفعه إلا إذا خرج عن رقته وسيلانه فالفرق بينهما ثابت وتسوية المصنف بينهما ممنوعة أفاده السيد وغيره قوله ( بالطبخ ) قيد به لأنه لو تغير وصف الماء بنحو الحمص أو الباقلا بدون طبخ بأن ألقى فيه ليبتل ولم تذهب رقة الماء فإنه يجوز التوضؤ به كما لو ألقى فيه زاج وهو رقيق كما في الخانية قوله ( لأنه إذا برد ثخن ) قد علمت أنه لا يرفع ولو بقي رقيقا قوله ( وإن بقي على الرقة جاز به الوضوء ) وإن غير أوصافه الثلاثة لأنه مقصود للمبالغة في الغرض المطلوب وهو النظافة واسم الماء باق وازداد معناه وهو التطهير ولذا جرت السنة في غسل الميت بالماء المغلي بالسدر والحرض قوله ( كمال الامتزاج الخ ) الأولى في التعبير أن يقول ولما كان تقييد الماء يحصل بأحد الأمرين الأول كمال الامتزاج بتشرب النبات أو الطبخ بما ذكرناه والثاني غلبة الممتزج فلما بين الأول شرع في بيان الثاني وهو غلبة الممتزج فقال الخ قوله ( كمال الامتزاج ) من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف وقوله بتشرب النبات متعلق بكمال وقوله أو الطبخ عطف عليه وقوله بما ذكرناه مراده به نحو الحمص والعدس مطلقا وما يقصد به التنظيف إذا صار الماء به ثخينا قوله ( باختلاف المخالط ) فإنه تارة يكون جامدا وتارة يكون مائعا موافقا للماء في أوصافه أو مخالفا كما يأتي توضيحه قوله ( بغير طبخ ) الأولى حذفه لأنه الأول المفروغ منه قوله ( في ذلك ) أي في الغلبة قوله ( الطاهرة ) أما النجسة فتنجس القليل منه مطلقا والكثيران ظهر أحد أوصافها قوله ( وأما إذا بقي الخ ) عبارة المتن في ذاتها أعذب وأخصر قوله ( لا يضر تغير أوصافه ) محله ما لم يصبغ به كماء الزعفران إذا كان يصبغ به وما لم يحدث له اسم آخر قال في القنية ولو وقع الزعفران في الماء وأمكن الصبغ به منع وإلا لا اه وقال في الدر المختار فلو جامد افبثخانته ما لم يزل الإسم كنبيذ تمر اه قوله ( بدون طبخ ) الأولى حذفه لأنه الموضوع قوله ( بماء وسدر ) قد يقال غير نحو السدر لا يقاس عليه لأن المقصود به التنظيف فاغتفر فيه تغير الأوصاف ولا كذلك غيره ويقال في الحديث الذي بعده كذلك قوله ( بماء فيه أثر العجين ) قد يقال إنه لا ينتج الدعوى لعدم الدلالة على تغير جميع الأوصاف وكذا يقال فيما بعده والحكم مسلم قوله ( كبعض البطيخ )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت