فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 489

أبي قال بلى قال هلا فتحت علي قال ظننت أنها نسخت فقال صلى الله عليه وسلم لو نسخت لأعلمتكم وقال إذا استطعمك الإمام فأطعمه أي إذا استفتحك الإمام فافتح عليه والصحيح أنه ينوي الفتح دون التلاوة لأن الفتح مرخص فيه وقراءة المقتدي محظورة ويكره للمقتدي أن يعجل بالفتح لأن الإمام ربما يتذكر فيكون التلقين من غير حاجة ويكره للإمام أن يلجئهم إليه بأن يقف ساكنا بعد الحصر أو يكرر الآية بل ينتقل إلى آية أخرى أو يركع أن قرأ القدر المستحب وقيل قدر الفرض والأول هو الظاهر

قوله ( لإصلاح صلاتهما ) لأن لو لم يفتح ربما يجري على لسانه ما يكون مفسدا فيكون فيه إصلاح صلاة الإمام وبإصلاحها تصلح صلاة المقتدي

قوله ( ويفسدها التكبير بنية الإنتقال ) قيد بالتكبير لأنه لو نوى بقلبه فقط لا يكون قاطعا للأولى كما في المنح وغاية البيان

قوله ( لصلاة أخرى ) أخرج بالصلاة الصوم وأخرج بأخرى ما إذا كانت عين الأولى والمراد أنها أخرى ولو من وجه كما أفاده الشرح

قوله ( غير صلاته ) مستغنى عنه بقوله أخرى

قوله ( لتحصيل ما نواه ) علة للفساد

قوله ( كالمنفرد ) أشار به إلى ما قلنا من أن المراد بالأخرى الأخرى ولو من وجه لأن صلاة الجماعة غير صلاة الواحد في الجملة وكذا لو كبر ينوي إمامة النساء أو الواجب

قوله ( كمن انتقل بالتكبير من فرض إلى فرض ) فإنه يفسد الأول ثم إن كان صاحب ترتيب وفاتته صلاة وكبر ينوي غير الفائتة كان متنفلا وإلا صحت نيته الفريضة الفائتة

قوله ( وأشرنا إلخ ) أي بقوله أخرى

قوله ( من غير تلفظ بالنية ) أما لو تلفظ بها انتقض ما صلى ولا يجتزىء به

قوله ( لاختلاف حكم المنفرد والمسبوق ) ألا ترى أن الاقتداء بالمسبوق لا يصح وبالمنفرد يصح قاله في الشرح وهو داخل في الاختلاف لأن المراد به كما تقدم الاختلاف ولو من وجه

قوله ( وإذا لم يفسد ما مضى ) بفتح الياء وما مضى فاعله وهو مرتبط بقوله لا يفسد اه

قوله ( آخر صلاته به ) الجار متعلق بآخر يعني أنه إنما صار آخر بواسطة كونه مضمونا إلى ما مضى

قوله ( وفيه إشارة إلخ ) من حيث أن المتن قيد بالصلاة

قوله ( عن قضاء فرض ) إنما مثل بالقضاء دون الأداء لأن الأداء وقته معيار له لا يسع غيره فربما يقال انه إنما لا يصح فيه غيره لكونه معيارا ففرض المثال في القضاء ليتعين أن نية الإنتقال لا تعتبر أصلا لعدم اعتبار الشارع إياها لا للوجه المذكور في الأداء

قوله ( فيما ذكره ) أي من جميع المسائل المتقدمة أفاده السيد

قوله ( قبل الجلوس الأخير ) المراد به ما يقع آخر الصلاة وإن لم يسبقه غيره

قوله ( بل تخريج أبي سعيد البردعي ) أي أخذه واستنباطه والبردعي نسبة إلى بردعة بفتح الباء والدال والعين المهملتين وسكون الراء بلد بأذربيجان كذا قاله السيوطي في لب اللباب

قوله ( لصحة الخروج بالكلام والحدث العمد ) أي وهما حرامان

قوله ( فدل على أنه واجب لا فرض ) قد يقال أن الواجب لا بد أن يكون عبادة ولا يصح أن يكون محرما

قوله ( لعدم تعيين ما هو قربة ) أي للخروج منها

قوله ( وإنما الوجه فيه ) أي في فساد الصلاة

قوله ( وجود المغير ) يعني أن هذه المعاني مغيرة للفرض كنية الإقامة فاستوى في حدوثها أول الصلاة وآخرها

قوله ( وفيه بحث ) أي في هذا التغليظ ووجهه ما ذكره المؤلف في رسالته أن الدخول في صلاة فرض آخر فرض عليه وهو لا يتأتى إلا بخروجه من الأولى وما لا يتأتى الفرض إلا به فهو فرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت