فهرس الكتاب
لأنه كم من شيء ثبت تبعاوإن لم يثبت قصداكذا في الشرح قوله: ( قبل صلاة شفعة ) لأن الأربع متقدمة على الركعتين لتقدمها على الفرض المتقدم عليهما وقد تعذر التقديم على الفرض ولم يتعذر على السنة فتقدم الأربع كذا في شرح المجمع قوله: ( لحديث عائشة الخ ) ولئلا يفوتهما أيضا عن موضعهما قصدا بلا ضرورة قوله: ( ولا مانع الخ ) قال السيد في شرحه: والتقييد بالتي قبل الظهر وكذا الجمعة كما في الدر للاحتراز عن التي قبل العشاء لأنها مندوبة فلا تقضى أصلا وكذا التي قبل العصر بل أولى لكراهة التنفل بعده اه ولو قال المصنف: ولا مانع من قضاء التي قبل العشاء بعدها لكان أوضح وأخصر قوله: ( بل أدرك فضلها ) وهو المضاعفة وفي شرح المقدسي عن الاتقاني: المسبوق يدرك ثواب الجماعة لكن لا كثواب مدرك أول الصلاة مع الإمام لفوات التكبيرة الأولى اه قوله: ( فإذا حلف الخ ) فرض المثال هنا نفيا وفيما قبله إثباتا إشارة إلى أنه لا فرق بين الإثبات والنفي في الحكم قوله: ( اختار شمس الأئمة الخ ) يضعف قوله باتفاقهم في باب الأيمان أن لو حلف لا يأكل هذا الرغيف لا يحنث إلا بأكل كله وأن الأكثر لا يقوم مقام الكل قوله: ( يحنث بإدراكه في التشهد ) فذكر الركعة في الكافي وغيره ليس احترازيا واعلم أن ذكر هذه المسألة محله كتاب الأيمان وإنما ذكرت هنا لبيان أنه لا تلازم بين إدراك الفضل وإدراك الجماعة قوله: ( ويتطوع قبل الفرض الخ ) هذه العبارة تدل على التخيير في الفعل وهو إنما يظهر في غير المؤكد أما المأكد فيأتي به من غير تخيير ان أمن فوت الوقت أفاده السيد وفي البحر وإن لم تكن مؤكدة فإن كانت من المستحبات استحب الإتيان بها وإلا فهو مخير وقد يقال أن المراد في كلامه الجواز المطلق لا مستوى الطرفين فيلاقي المؤكدة والمستحبة قوله: ( إن أمن فوت الوقت الخ ) لو أبدله بقوله: إن أمن فوت الجماعة لكان أولى لأنه إذا علم الترك عند خوف فوت الجماعة فلأن يعلم عند خوف فوت الوقت بالطريق الأولى أفاده السيد قوله: ( ولو منفردا ) وصل بقوله ويتطوع وقيل: إنما يأتي بالمؤكدة ان صلى بجماعة وإن كان منفردا يخير فيها لعدم نقل المواظبة عنه في غير الأداء بجماعة والأول أصح قاله السيد قوله: ( فإنها شرعت ) أي فإن السنة كما صرح به في الشرح وهذا لا يظهر في غير المؤكد قوله: ( والمنفرد في ذلك أحوج ) لنقصان صلاته من وجه واسم الإشارة يرجع إلى قطع طمع الشيطان وفيه أن المنفرد وغيره في ذلك سواء ولا يظهر ذلك إلا في المكمل للنقص قوله: ( وهو أحوط ) أي إتيان المنفرد بالسنن فالضمير يرجع إلى معلوم من المقام قوله: ( لتكميل نقصها في حقنا ) قد يقال ان التكميل إنما يكون لشيء قد نقص وحينئذ فلا يكون إلا في البعدية فتكمل ما نقص من الفرض ويمكن أن يقال أنه بعد صلاة الفرض ناقصا يكمل ولو بما فعل قبله والأثر يدل عليه فإنه ورد أنه إذا وجد في صلاة الشخص خلل يقوم الحق تعالى: انظروا ما له من النوافل فإن وجد كمل به خللها وهذا يعم القبلية قوله: ( فزيادة الدرجات الأولى زيادة لام التعليل يحتمل أنه خبر مبتدأ محذوف وتقدير الكلام فالعلة فيه زيادة الدرجات ) قوله: ( بفوت الوقت ) الأولى حذف الباء لأن المنسبك مفعول يأمن وهو يتعدى بنفسه قوله: ( أو الجماعة ) بركعة في غير الفجر كذا في الشرح قوله: ( لأن الإشتغال بما يفوت الأداء ) أي أصل الأداء بالنسبة للوقت أو الأداء الكامل بالنظر لفوات الجماعة والمراد بما يفوت