فهرس الكتاب
على الأصح أو بعدهما بشيء قليل بناء على ما صححه في الهداية فليتأمل قوله: ( وله أن يقوم إلخ ) قد يقال أنه إذا لم يقم تفسد الصلاة في كل الصور إلا في ضرورة مرور الناس ومقتضاه وجوب القيام لا جوازه فليحرر قوله: ( بعد قعوده ) أي قعود نفسه قدر التشهد أي قدر قراءة التشهد بأسرع لفظ وإن لم يتم الإمام التشهد بالفعل بأن ترسل فيه قوله: ( خوف مضى الخ ) بدل من مواضع والمراد به غلبة الظن قوله: ( وجمعة وعيد وفجر ) معطوفات على ذي قوله: ( ومرور ) عطف على قوله مضى مدة قوله: ( إلى قضاء ما سبق به ) مرتبط بقوله أن يقوم وذلك من ارتكاب أخف الضررين قوله: ( وتكراره ) مبتدأ وقوله باعتبار ان صلاته الخ خبره وقوله وإن لم يشرع اعتراض قوله: ( لأنه مفرد فيما يقضيه ) أي ومقتد بالإمام فيما أدركه فيه فكانت بهذين الاعتبارين كصلاتين قوله: ( كفاه سجدتان ) وينتظم ما كان مع الإمام قوله: ( وإن سلم مع الأمام الخ ) سواء في ذلك تسليمة التحليل الأولى وتسليم سجود السهو ولظهور العلة في ذلك وقوله: وإن سلم بعده أي بعد سلام الإمام من سجود السهو فقط أما سلامه بعد سلام الإمام الأول من الصلاة فلا يلزم به سهو لأنه لما سجد للسهو معه عاد إلى الاقتداء ولا سهو على المقتدي فتأمل فيه كله قوله: ( أي لا يسجد اللاحق ) أي إذا سها فيما يفعله قوله: ( وهو من الطائفة الأولى ) مرتبط بقوله: وخوف وإما إذا كان من الطائفة الثانية فإنه مسبوق يتابع الإمام في سهوه وإذا سها في القضاء سجد له فرع: لو تابعه المسبوق ثم تبين أن لا سهو عليه إن علم أن لا سهو على إمامه فسدت وإن لم يعلم أنه لم يكن عليه فلا تفسد وهو المختار كذا في المحيط قوله: ( الأصح لزوم سجود السهو ) وهو أصح الروايتين وصححه في البدائع قوله: ( لأنه صار منفردا ) أي ولم يكن مقتديا لا يقدر صلاته معه قوله: ( عشر مرات ) بل أكثر بتعدد التلاوية على الإمام والمأموم قوله: ( وبسط في الأصل ) قال فيه: بأن أدرك الإمام في تشهد المغرب الأول وتشهد معه في الثانية وكان عليه سهو فسجده وتشهد معه في الثالثة وتذكر الإمام سجدة تلاوة فسجد معه وتشهد الرابعة وسجد للسهو وتشهد معه الخامسة فإذا سلم قام إلى قضاء ما فاته فصلى ركعة وتشهد السادسة ويصلي ركعة أخرى ويتشهد السابعة وكان قد سها فيما يقضي فيسجد ويتشهد الثامنة ثم تذكر أنه قرأ آية سجدة في قضائه فيسجد لها ويتشهد التاسعة ثم يسجد للسهو ويتشهد العاشرة اه قوله: ( ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين ) أي والمأموم كذلك لأنه تابع له وظاهره كراهة الإتيان به فيها والظاهر أنها تنزيهية لا تحريمية وإن كانت العلة ربما تشعر با وذلك لأن البعض يقول بالإتيان به فتأمل قوله: ( دفعا للفتنة ) أي افتتان الناس وكثرة الهرج قوله: ( بكثرة الجماعة ) الباء للسببية وهي متعلقة بقوله: للفتنة وأخذ العلامة الواني من هذه السببية أن عدم السجود مقيد بما إذا حضر جمع كثير أما إذا لم يحضروا فالظاهر السجود لعدم الداعي إلى الترك وهو التشويش اه قوله: ( وبطلان صلاة من يرى لزوم المتابعة ) عطف على قوله الفتنة والأوضح أن يقال وبطلان الصلاة على قول من يرى الخ قوله: ( وفساد ) عطف على قوله لزوم من عطف اللازم على ملزومه والضمير في تركه راجع إلى سجود السهود يعني والبعض قد يتركه فتفسد صلاته على هذا القول قوله: ( ومن سها عن القعود الأول ) لم يبين حكم ما إذا تركه عامدا هل يعود وقد بين حكم