فهرس الكتاب
العمد في القعدة الأخيرة كما سيأتي قوله: ( وكان إماما أو منفردا ) سيأتي حكم المقتدي قوله: ( من الفرض ) سيأتي له حكم النقل قوله: ( لصريح قوله الخ ) وليؤديها على وجهها مطلقا سواء كان إلى القعود أقرب أو لم يكن مع كون ظهره منحنيا قوله: ( لحكم المتابعة ) هي واجبة في الواجب فريضة في الفرض كما استظهره صاحب النهر قوله: ( وكل نفل صلاة ) الأولى أن يقول وكل شفع الخ وأطلق في النفل فعم المؤكدة وغيرها قوله: ( وقعودها فرض ) أي قعود الصلاة التي على حدة فرض فيكون رفض الفرض لمكان فرض فيجوز ما لم يسجد للثالثة كذا في الشرح وفيه أنه إنما يكون فرضا إذا قعده أما إذا تركه وبنى عليه شفعا كان واجبا حتى لا تكون الصلاة فاسدة والحاصل أن القعود غير الأخير محتمل لكونه فرضا إن فعله وواجبا إن تركه فلكل من القولين وجه فتأمل قوله: ( وهو إلى القيام أقرب الخ ) ظاهره أنه إن لم يستو قائما يجب عليه العود ثم يفصل في سجود السهو فإن كان إلى القيام أقرب سجد له وإن كان إلى القعود أقرب لا فحكم السجود متعلق بالقرب وعدمه وحكم العود متعلق بالاستواء وعدمه والذي في كلام غيره انهما متعلقان بالاستواء وعدمه أو بالقرب من القيام وعدمه وعلى الأول إن عاد قبل أن يستوي قائما ولو كان إلى القيام أقرب لا سهو عليه لقوله: إذا استتم أحدكم قائما فليصل وليسجد سجدتي السهو وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه رواه الطحاوي وعليه فيكون هذا التفصيل الذي ذكره بعد إنما هو على ما اختاره صاحب الهداية والكنز أنه كان إلى القيام أقرب لا يعود وإلا عاد قوله: ( مع انحناء الظهر ) قيد به لأنه لو اعتدل فيه كان قائما فيمتنع العود بالأولى قوله: ( بانعدام استواء النصف الأسفل ) إنما كان إلى القعود أقرب لأنه لا يعده قائما في هذه الحالة لا حقيقة ولا عرفانا ولا شرعا لأنه لو قرأ وركع وسجد في هذه الحالة من غير عذر لا يجوز لأنه ليس بقائم كما في الحلبي قوله: ( في الأصح وعليه الأكثر ) وفي الولواجية المختار وجوب السجود لأنه بقدر ما اشتغل بالقيام صار مؤخرا واجبا وجب وصله بما قبله من الركن فصار تاركا للواجب فيجب سجود السهو وفي قاضيخان في رواية إذا قام على ركبتيه لينهض يقعد وعليه السهو ويستوي فيه القعدة الأولى والثانية وعليه الاعتماد اه من الشرح والسيد قلت الأحوط وجوب السجود لاختلاف التصحيح قوله: ( وأرجحهما عدم الفساد ) قد بالغ في المنتقى في رد القول بالفساد وجعله غلطا لأنه تأخير لا رفض ثم لو عاد بعد القيام قيل يتشهد لأنه عاد إلى ما كان من حقه أن يفعله والصحيح أنه لا يتشهد بل يقوم في الحال ولا ينتقض قيامه بعود لم يؤمر به كما في القهستاني فصار كما لو قرأ الفاتحة وسورة ثم ركع ثم رفع رأسه وقرأ سورة أخرى حيث لا ينتقض ركوعه كما في ابن أمير حاج وفي القنية لو عاد الإمام لا يعود معه القوم تحقيقا للمخالفة في غير المأمور به وقيل: يعودون كما في الحلبي ثم انه يجب عليه سجود السهو لترك القعود وتأخير القيام بقدر العود قوله: ( لأن زيادة ما دون ركعة ) علة لقوله: لا يخل وأما كونه لا يحل لكونه زاد فيها ما ليس منها وقوله: وقد يقال: أراد به نفي عدم الحل كأنه يقول: ان هذا النقص للقيام الذي منه زيادة ليس بحرام لأن هذا النقص للإكمال قوله: ( وان سها عن القعود الأخير قوله: ( أي كله أو بعضه والمراد ما كان آخر صلاته سبق بأول أو لا فدخل الثنائي قال في السراج لا يختص هذا الحكم بالسهو وبل كذلك لو قام إلى