فهرس الكتاب
الفرض من الليلة الأولى مع عدم جواز النية قبل سبب الوجوب كما إذا نوى صوم الغد قبل غروب الشمس كذا في الشرح والأولى التعبير بإلى بدل اللام
قوله ( رعاية للمعيارية ) أي نظرا إلى كونه معيارا لا يحتمل غيره فزمانه كالشيء الواحد فمشاهد أوله كمشاهد تمامه وكأن الفعل شاغل له من أوله إلى آخره قال في الشرح ولئلا يلزم تقديم الشيء على سببه أي لو جعلنا السبب المجموع والواجب الصوم قبل تحقق المجموع للزم تقديم الصوم على سببه
تنبيه لم يستوف المصنف بقية أسباب الصوم وقد ذكرها في الشرح فقال وفي المنذور النذر وفي صوم الكفارات الحنث في اليمين والجناية في القتل والإحرام والإفطار والعزم على الوطء في الظهار والشروع في النفل وسبب القضاء سبب وجوب الأداء وإذا نذر صوم يوم الخميس أو رجب فصام الاثنين أو ربيعا الأول صح عن نذره لوجود سببه ولغا تعيين اليوم والشهر لأن صحة النذر ولزومه بما به يكون المنذور عبادة والمحقق لذلك الصوم لا خصوص الزمن ولا باعتباره كذا في الفتح ولعل هذا فيما إذا لم يكن النذر معلقا على شرط يراد كونه كان شفى الله مريضي لاصوم من شهر كذا فإنهم نصوا على تعيين الزمن في مثله
قوله ( لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة ) هذا أحد أقوال ثلاثة والأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لقوله تعالى { لم نك من المصلين } الآية فيعذبون على تركها عذابا زائدا على عذاب الكفر
قوله ( وإنما يحصل له العلم الموجب ) أي للخطاب
قوله ( مستورين ) الظاهر أنه بصيغة الجمع وغلب جانب الرجل فذكر
قوله ( أو واحد عدل ) قال في الينابيع العدل من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج ومنه الكذب لخروجه من البطن ا هـ در من الشهادة وذكر في مسائل شتى من القضاء أنه يشترط في أخبار المسلم الذي لم يهاجر بالشرائع أحد شطري الشهادة أي أما العدد وأما العدالة من غير ذكر خلاف وظاهر كلام المؤلف أن الإمام يشترط البلوغ والحرية في المخبر ويحرر
قوله ( وعندهما لا تشترط العدالة ) أي في المخبر أي ولو واحدا وأفاد أنه لا بد من العلم اتفاقا فإذا لم يعلم على اختلاف القولين ثم علم بافتراض الصوم ليس عليه قضاء ما مضى إذ لا تكليف بدون العلم ثمة للعذر كذا في الشرح
قوله ( أو الكون ) أي الحلول وهو عطف على العلم أفاده في الشرح
قوله ( شرط لمن نشأ ) الأولى أن يؤخره عن قوله بدار الإسلام ويقول وهو شرط لمن نشأ بها
قوله ( عن تفزيغ الذمة ) أي ذمة المكلف عن الواجب في وقته المعين له
قوله ( الآية ) تمامها أو على سفر فعدة من أيام أخر
قوله ( أي الخلو ) إنما أوله بذلك لأن دم الحيض والنفاس دم صحة لا مرض
قوله ( لما قدمناه ) أي من أنهما ليسا أهلا للصوم
قوله ( لما تلوناه ) أي بقوله الآية وقد ذكرنا تمامها والأولى للشرح ذكرها ليتم له المرام
قوله ( في وقتها ) الوقت بالنسبة لأداء رمضان بعد الغروب إلى قبيل الضحوة فسقي أي جزء منه وجدت صح وبالنسبة لقضائه الليل كله ولا تجزىء النية بعد طلوع الفجر
قوله ( أي ينافي صحة فعله ) الأظهر حذف صحة
قوله ( من حيض