فهرس الكتاب
جعله طريقا
قوله ( لأنه متبرع ) علة لقول المصنف أقله نفلا مدة يسيرة
قوله ( والعيدين ) فيه أن العيدين يكره صومهما تحريما وأجيب بأن الواجب عليه عدم الصوم فيقضيه في غيرهما ولكنه لو صام خرج عن العهدة فإذا خرج حينئذ لعذر لا يفسد
قوله ( فيخرج في وقت يمكنه إدراكها مع صلاة سنتها قبلها ) يحكم في ذلك رأيه ويسنن بعدها أربعا أو ستا على الخلاف در
قوله ( وكره ) فالرجوع إلى الأول أفضل لأن الإتمام في محل واحد أشق على النفس نهر أي فالثواب فيه أكثر وتبعه الحموي وفيه مخالفة لما قدمه عن البرجندي من أن المسجد يتعين بالشروع فيه فليس له أن ينتقل إلى مسجد آخر من غير عذر ا هـ إلا أن يقال خروجه لصلاة الجمعة هو العذر المبيح للإنتقال إلى غيره كذا في حاشية السيد
قوله ( أو حاجة طبيعية ) أي يدعو إليها طبع الإنسان ولو ذهب بعد أن خرج إليها لعيادة مريض أو صلاة جنازة من غير أن يكون لذلك قصدا جاز بخلاف ما إذا خرج لحاجة الإنسان ومكث بعد فراغه فإنه ينتقض اعتكافه عند الإمام بحر
( واغتسال من جنابة باحتلام ) أما جناية الوطء فمفسدة وفيه أن الغسل من الحوائج الشرعية ولعل عدم إياه من الطبيعية باعتبار سببه كذا في كتابة الدرر وفي التتارخانية عن الحجة لو شرط وقت النذر أن يخرج لعيادة المريض وصلاة الجنازة وحضور مجلس علم جاز ذلك فليحفظ ا هـ در
قوله ( أو حاجة ضرورية الخ ) قال السيد في شرحه اعلم أن ما ذكره المصنف من عدم فساد الاعتكاف بالخروج لأجل انهدام المسجد وما بعده من الأعذار التي ذكرها هو مذهب الصاحبين وأما عند الإمام فيفسد لأن العذر في هذه المسائل مما لا يغلب وقوعه ا هـ وفي الدر المختار وأما ما لا يغلب كإنجاء غريق وانهدام مسجد فمسقط للإثم لا للبطلان وإلا لكان النسيان أولى بعدم الفساد كما حققه الكمال خلافا لما فصله الزيلعي وغيره لكن في النهر وغيره جعل عدم الفساد لانهدامه وبطلان جماعته وإخراجه كرها استحسانا ا هـ
قوله ( وأداء شهادة تعينت عليه ) فيه أن هذا من الحوائج الشرعية
قوله ( لفوات ما هو المقصود منه ) علة لعدم الفساد في هذه المسائل يعني إنما لم يفسد اعتكافه بل يخرج إلى غيره لأن المقصود للمعتكف وهو أداء الصلاة في ذلك المسجد على أكمل الوجوه قد فات
قوله ( من المكابرين ) أي المتجبرين من الكبر بمعنى التجبر
قوله ( يريد أن لا يكون الخ ) أي وليس المراد إرادة الساعة حقيقة لاحتمال بعد المسافة بين المسجدين
قوله ( بلا عذر معتبر ) أي في عدم الفساد فلو خرج لجنازة محرمة أو زوجته فسد لأنه وإن كان عذرا إلا أنه لم يعتبر في عدم الفساد
قوله ( ولا إثم عليه به ) أي بالعذر أي وأما بغير العذر فيأثم لقوله تعالى { ولا تبطلوا أعمالكم } محمد 74
قوله ( إذا دام ) أي كل منهما
قوله ( وأتمه في المسجد ) أما إذا خرج منه فعليه قضاؤه أيضا لعدم وجود الركن
قوله ( ويقضي ما عداه بعد زوال الخ ) أي بالصوم عند القدرة جبرا لما فاته غير أن المنذور إن كان اعتكاف شهر بعينه يقضي قدر ما فسد لا غير ولا يلزمه الاستقبال كما في صوم رمضان وإن كان اعتكاف شهر بغير عينه يلزمه الاستقبال لأنه لزمه متتابعا فيراعي فيه صفة التتابع وتمامه في البحر
قوله ( وقالا أن خرج أكثر اليوم الخ ) قالوا وهو الاستحسان فيقتضي ترجيح قولهما بحر وبحث فيه الكمال ورجح