فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 489

قوله لأن الضرورة التي يناط بها التخفيف اللازمة والغالبة وليس هنا كذلك ا هـ أي فيكون من المواضع التي يعمل فيها بالقياس كذا في تحفة الأخيار

قوله ( وأكل المعتكف الخ ) وله غسل رأسه في المسجد إذا لم يلوثه بالماء المستعمل فإن كان بحيث يتلوث يمنع منه لأن تنظيف المسجد واجب ولو توضأ في المسجد في إناء فهو على هذا التفصيل ا هـ بخلاف غير المعتكف فإنه يكره له التوضؤ في المسجد ولو في إناء إلا أن يكون في موضع أعد لذلك لا يصلي فيه وفي الفتح خصال لا تنبغي في المسجد لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا يقبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يضرب فيه حد ولا يتخذ سوقا رواه ابن ماجه في السنن عنه صلى الله عليه وسلم

قوله ( يفسد اعتكافه ) لعدم الضرورة در وقيدت هذه الأشياء بالمعتكف لأن غيره يكره له المبايعة فيه مطلقا والأكل والنوم قيل إلا لغريب كما في الأشباه وفي المجتبى ولغير المعتكف أن ينام في المسجد مقيما كان أو غريبا مضطجعا أو متكئا رجلاه إلى القبلة أو إلى غيرها فالمعتكف أولى ا هـ لكن قوله رجلاه إلى القبلة محل نظر لما نصوا عليه من كراهة مد الرجل إليها فالحاصل أن في تعاطي هذه الأشياء في المسجد لغير المعتكف قولين والحمد لله الذي جعل دين الإسلام سهلا لا حرج فيه

قوله ( وقيل يخرج بعد الغروب للأكل والشرب ) قال في البحر ينبغي حمله على ما إذا لم يجد من يأتي له به فحينئذ يكون من الحوائج الضرورية ا هـ

قوله ( وكره إحضار المبيع فيه ) أي تحريما لأنها محل إطلاقهم بحر

قوله ( لأن المسجد محرر ) أي مخلص وفي نسخة بالزاي آخره أي محفوظ لأن فيه شغله ولهذا قالوا لا يجوز غرس الأشجار فيه قلت والظاهر أنه لا يكره إحضار المأكول لأنه يتناوله فيه ومثله المشروب فتحمل الكراهة على ما لا يحتاجه لنفسه فيه وفي الحموي عن البرجندي إحضار الثمن أو المبيع الذي لا يشغل في المسجد جائز

قوله ( وكره عقد ما كان للتجارة ) وإن لم يحضر المبيع فيه

قوله ( ولهذا كره الخياطة ونحوها ) كبيع وشراء وتعليم كتابة بأجر وكل شيء يكره فيه يكره في سطحه كذا في البحر

قوله ( مطلقا ) أي سواء حضر المبيع أم لا احتاج إليه أم لا كان للتجارة أم لا كما يفاد من البحر

قوله ( وكره الصمت الخ ) سئل الإمام عن بيانه فقال أن يصوم ولا يكلم أحدا ولم يبق صوم الصمت قربة في شريعتنا فإنه منهى عنه

قوله ( فلا بأس به ) المراد به أنه مطلوب شرعا ولما كان يتوهم منه أنه مساو لغيره من القراءة ونحوها قال ولكنه يلازم والمراد أن يكون يلازم ذلك غالب أوقاته

قوله ( والذكر ) هو وما بعده بالنصب

قوله ( وسير النبي صلى الله عليه وسلم ) أي ذكر مغازيه وأحواله صلى الله عليه وسلم

قوله ( وأما التكلم بغير خير فلا يجوز لغير المعتكف ) أي فالمعتكف أولى ورد في الحديث رحم الله أمر أتكلم فغنم أو سكت فسلم فيكره التكلم إلا بخير قال في النهر والظاهر أن المباح عند الحاجة إليه خير لا عند عدمها ا هـ

قوله ( إذا جلس في المسجد لذلك ) أي للكلام المباح ابتداء أي قصدا فأما إذا دخل للصلاة ثم تكلم فلا وبعضهم أطلق

قوله ( وحرم الوطء ) ورد أنهم كانوا يخرجون ويقضون حاجتهم في الجماع ثم يغتسلون ويرجعون إلى معتكفهم فنزل قوله تعالى { ولا تباشروهن } البقرة 2 الآية ويتصور الوطء من المعتكف بأن يخرج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت