• ثقة الإسلام في الكافي: عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن سليمان بن سماعة الخزاعي عن علي بن إسماعيل عن عمرو بن أبي المقدام قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول:"تدرون ما قوله تعالى: (ولا يعصينك في معروف) قلت: لا قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لفاطمة (ع) : إذا أنا مت فلا تخمشي على وجها ولا ترخي علي شعرا ولا تنادي بالويل ولا تقيمي علي نائحة قال: ثم قال: إن هذا المعروف الذي قال الله عز وجل: (ولا يعصينك في معروف) [1] "
• وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة ع منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله ع: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها وجميل بن دراج حيث سأل الصادق ع عن التمتع بالبكر قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها [2]
• محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله ع قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها [3]
• وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله ع: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج قال: قلت فان رضيت بذلك؟ قال: وان رضيت بذلك فإنه عار على الأبكار [4]
(1) مستدرك الوسائل للميرزا النوري (1320 هـ) الجزء 2 صفحة 451
(2) رسالة المتعة للمفيد (413 هـ) صفحة10
(3) تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل أحكام النكاح
(4) تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل إحكام النكاح