• وعن ابن أبي عمير عن محمد بن حمزة قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله (ع) : البكر يتزوجها متعة قال:"لا بأس ما لم يستفضها" [1]
• عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله (ع) إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟ قال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها . [2]
• عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: هل لك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها. [3]
• وروى أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ع في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا تعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال:"ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها" [4]
• وعن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ع في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها . [5]
• عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن ع: نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت: فأتزوج منهن ؟ قال: نعم ومتى أراد الرجل تزويج المتعة فليس عليه التفتيش عنها بل يصدقها في قولها [6]
(1) مستدرك الوسائل للميرزا النوري (1320 هـ) ج 14 ص460 باب 10 حكم التمتع بالبكر بغير أذن أبيها
(2) الكافي للكليني (329 هـ) الجزء 5 صفحة 462 باب أنها مصدقة على نفسها
(3) الكافي للكليني (329 هـ) الجزء 5 صفحة 462 باب أنها مصدقة على نفسها
(4) خلاصة الإيجاز للمفيد (413 هـ) صفحة56
(5) رسالة المتعة للمفيد (413 هـ) صفحة14
(6) تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء7 صفحة253 باب 23 ضروب النكاح