• علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال: لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس [1]
• علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتزوج بغير بينة قال: لا بأس [2]
• الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله عز وجل وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس [3]
• الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس [4]
• الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس ( ولا بأس ) بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس [5]
(1) الكافي للكليني (329 هـ) الجزء5 صفحة387 باب التزويج بغير بينة
(2) الكافي للكليني (329 هـ) الجزء5 صفحة387 باب التزويج بغير بينة
(3) كتاب الاستبصار للطوسي (460 هـ) ج3 ص148 باب 97 جواز العقد على المرأة متعة بغير شهود
(4) كتاب تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) ج7 ص249 باب تفصيل أحكام النكاح
(5) بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) ج100 ص266 باب الدعاء عند إرادة التزويج والصيغة و الخطبة